الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: التطوُّعُ المُطلَقُ في السَّفرِ


يُشرَعُ التطوُّعُ المطلَقُ في السَّفرِ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عامرِ بنِ رَبيعةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه رأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي السُّبحةَ باللَّيلِ في السَّفرِ على ظهرِ راحلتِه ))
2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي التطوُّعَ وهو راكبٌ في غيرِ القِبلةِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ (أل) في (التطوُّع) للاستغراقِ، والأصل بقاءُ التطوُّعِ بالنوافلِ على مشروعيَّته، حتى يَرِدَ دليلٌ على تَرْكِه، ولم يَرِدِ الدليلُ على التركِ إلَّا في راتبةِ الظهرِ والمغربِ والعشاءِ
ثانيًا: مِن الآثار
عن مجاهدٍ، قال: (صحبتُ ابنَ عمرَ من المدينةِ إلى مكَّةَ، وكان يُصلِّي تطوعًا على دابَّتِه حيثُما توجَّهتْ به، فإذا كانتِ الفريضةُ نزَلَ فصلَّى)
ثالثا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ ، وابنُ مفلحٍ
رابعًا: أنَّ الأصلَ بقاءُ التطوُّعِ بالنوافلِ على مشروعيَّته حتى يرِدَ دليلٌ على تركِه، ولم يَرِدِ الدليلُ على التركِ إلَّا في راتبةِ الظُّهرِ والمغربِ والعِشاءِ

انظر أيضا:

  1. (1) رواه البخاري (1104)، ومسلم (701).
  2. (2) رواه البخاري (1094) واللفظ له، ومسلم (540).
  3. (3) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/419).
  4. (4) أخرجه ابن أبي شيبة (3845)، وابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (141). وصحَّح إسنادَه ابن حجر في ((فتح الباري)) (2/674).
  5. (5) قال النوويُّ: (وقد اتَّفق العلماءُ على استحباب النوافل المطلَقة في السفر واختلفوا في استحبابِ النوافل الرَّاتبة فكرهها ابنُ عمر وآخَرون، واستحبَّها الشافعيُّ وأصحابُه والجمهور). ((شرح النووي على مسلم)) (5/198)، وينظر: ((شرح أبي داود)) للعيني (5/90).
  6. (6) قال ابنُ مفلح: (وأطلق أبو المعالي التخييرَ في النوافل والسُّنن، ونقَل ابن هانئ: يتطوَّع أفضل، وجزَم به في الفصول، والمستوعب، وغيرهما، واختاره شيخُنا في غيرِ الرواتب، ونقله بعضهم "ع" – أي: إجماعًا) ((الفروع)) (3/87). وينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (2/226).
  7. (7) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/419).