الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: عَددُ رَكعاتِ صَلاةِ العِيدِ


صَلاةُ العيدِ رَكعتانِ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَج يومَ أضْحى أو فِطر، فصلَّى ركعتينِ، لم يُصلِّ قَبلها ولا بَعدَها )) رواه البخاري (964)، مسلم (884) واللفظ له.
2- ((صلاةُ الأضحى ركعتانِ، وصلاةُ الفِطرِ رَكعتانِ، وصلاةُ الجُمُعةِ ركعتانِ، وصلاةُ المُسافِرِ ركعتانِ، تمامٌ غيرُ قَصرٍ، على لسانِ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد خاب مَن افتَرَى )) رواه ابن ماجه (1064)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (1/183) (490)، وابن خزيمة (2/340) (1425) حسَّنه النووي في ((المجموع)) (5/15)، وصحَّح إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/649)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (4/265)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (879).
ثالثا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: الماورديُّ قال الماورديُّ: (أمَّا صلاة العيد؛ كيفيتُها: فركعتانِ إجماعًا) ((الحاوي الكبير)) (2/491). ، وابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (صلاة العيد ركعتانِ... ولا نعلم في هذا خلافًا) ((المحلى)) (5/86). وقال أيضًا: (واتَّفقوا أنَّ صلاةَ العيدين ركعتانِ في الصَّحراء) ((مراتب الإجماع)) (32). ، والعمرانيُّ قال العمرانيُّ: (يُصلِّي صلاةَ العيد ركعتين؛ لِمَا رُوي عن عمر...؛ ولأنَّه نقَل الخلفُ عن السلف، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو إجماعٌ لا خلاف فيه) ((البيان)) (2/636). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (لا خلافَ بين أهلِ العِلم في أنَّ صلاة العيد مع الإمام ركعتانِ، وفيما تواتر عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه صلَّى العيدَ ركعتين، وفعله الأئمَّة بعده إلى عصرنا، لم نعلم أحدًا فعل غير ذلك، ولا خالَف فيه) ((المغني)) (2/279). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (صلاةُ العيد ركعتانِ بالإجماعِ، وصفتها المجزئة كصفةِ سائرِ الصَّلوات، وسننها وهيآتها كغيرِها من الصلوات) ((المجموع)) (5/17). ، والصنعانيُّ قال الصَّنعانيُّ: (صلاة العيد ركعتانِ وهو إجماع فيمَن صلَّى مع الإمام في الجبَّانة، وأمَّا إذا فاتته صلاة الإمامِ فصلَّى وحْدَه، فكذلك عندَ الأكثر) ((سبل السلام)) (2/66).

انظر أيضا: