الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثاني: تكبيراتُ صلاةِ العِيدِ


الفرع الأول: حُكمُ التكبيراتِ الزَّوائدِ
تُسنُّ التكبيراتُ الزَّوائدُ في صلاةِ العيدينِ، ولا تجِبُ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم يُصلِّ قَبلَها، ولا بَعدَها ))
الفرع الثاني: عددُ التكبيراتِ في صَلاةِ العِيدِ
يُسنُّ التكبيرُ في صلاةِ العيدينِ في الرَّكعةِ الأُولى سبعًا ، وفي الركعةِ الثانيةِ خمسًا ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه البخاريُّ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، وهو اختيارُ ابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تَكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم يُصلِّ قَبلَها ولا بَعدَها ))
ثانيًا: من الآثارِ
عن نافعٍ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، أنَّه قال: (شهدتُ الأضحى والفطرَ مع أبي هُرَيرَةَ، فكبَّر في الركعةِ الأولى سبعَ تكبيراتٍ قبل القراءة، وفي الآخرةِ خمسَ تكبيراتٍ قبلَ القِراءة )، وقال مالك: وهو الأمرُ عندنا
الفرع الثالث: مَحلُّ التَّكبيراتِ الزَّوائدِ
مَحلُّ التَّكبيراتِ الزوائدِ هو في الركعةِ الأُولى بعدَ دُعاءِ الاستفتاحِ وقبلَ التعوُّذِ والقِراءة، وفي الركعةِ الثانيةِ بعدَ تكبيرةِ الانتقالِ وقبلَ التعوُّذِ والقراءة، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار
عن نافعٍ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، أنَّه قال: (شهدتُ الأضحى والفطرَ مع أبي هُرَيرَةَ فكبَّر في الركعةِ الأولى سبعَ تكبيراتٍ قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسَ تَكبيراتٍ قبل القِراءة )، وقال مالك: وهو الأمر عندنا
ثانيًا: لأنَّ التعوُّذَ إنَّما شُرِعَ للقراءةِ، وهو تابعٌ لها؛ فينبغي أن يتَّصلَ بها
الفرع الرابع: رفْع اليدينِ في التَّكبيراتِ الزَّوائدِ في صَلاةِ العِيدِ:
يُستحَبُّ رفْعُ اليدينِ في التَّكبيراتِ الزوائدِ في صلاةِ العيدينِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو روايةٌ عن مالكٍ ، وحُكِي الإجماعُ على ذلِك
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قامَ إلى الصلاةِ رفَعَ يديه... ويَرفعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يُكبِّرها قبلَ الركوعِ، حتى تنقضيَ صلاتُه ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قوله: ((ويَرفعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يُكبِّرها قبلَ الركوعِ)) عمومٌ يندرج فيه كلُّ تكبيرة تقَع قبلَ الركوع، ومِن جُملتِها تكبيراتُ العيدينِ
ثانيًا: القياسُ على رفْعِ ابنِ عُمرَ يَديهِ في تكبيراتِ الجنازة؛ فقد ثبَتَ عنه أنهَّ كان يَرفع يَديهِ على كلِّ تكبيرةٍ من تَكبيراتِ الجنائزِ
ثالثًا: أنَّها تكبيرةٌ في الصَّلاةِ في حالِ الانتصابِ؛ فيُسنُّ فيها رفْعُ اليدينِ، كتكبيرةِ الافتتاحِ
الفرع الخامس: الذِّكرُ بَينَ التَّكبيراتِ الزَّوائدِ
لا يُسنُّ بين التَّكبيراتِ الزَّوائدِ ذِكرٌ، وعلى المصلِّي أن يواليَ بين التَّكبيراتِ بِلا فصلٍ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، وبه قال الأوزاعيُّ ، وحكاه النوويُّ عن جمهورِ العلماءِ ، واختارَه ابنُ حزم ، والصَّنعانيُّ
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لم يُحفَظْ فيه شيءٌ مرفوعٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو كان بَينَه ذِكرٌ مشروعٌ لنُقِل، كما نُقِل التكبيرُ
ثانيًا: أن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين ذكر من جنس مسنون، فكان متواليا، كالتسبيح في الركوع والسجود
الفرع السادس: نِسيانُ التكبيراتِ الزَّوائدِ
مَن نَسيَ تكبيراتِ العيدِ الزَّوائدَ حتى شَرَعَ في قِراءةِ الفاتحةِ، فإنَّها تكونُ قد فاتتْ، ولا يُعيدُها، وهذا مذهبُ الشافعيَّة على الصَّحيحِ ، والحَنابِلَةِ ، وبه قال الحسنُ بنُ زيادٍ اللؤلؤيُّ صاحبُ أبي حنيفة ، واختاره ابنُ باز وابنُ عُثيمين
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّها سُنَّةٌ فات محلُّها، ومحلُّها عقبَ تكبيرةِ الإحرامِ قبلَ القِراءةِ
ثانيًا: أنَّه إنْ أتى بالتكبيراتِ ثم عادَ إلى القِراءةِ، فقدْ ألْغَى القراءةَ الأولى، وهي فرضٌ يصحُّ أن يُعتدَّ به، وإنْ لم يَعُدْ إلى القراءةِ، فقدْ حصَلَتِ التكبيراتُ في غيرِ محلِّها
الفرع السَّابِعُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَن نسِيَ التكبيراتِ الزَّوائدَ
لا يَسجُدُ للسهوِ لتَرْكِ التكبيراتِ الزوائدِ في صلاةِ العِيدينِ، سواءٌ ترَكها عمدًا أو سهوًا، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولٌ للمالكيَّة ؛ وذلك لأنَّها كالتعوُّذِ ودُعاءِ الاستفتاحِ، ولا يُسجَدُ للسهوِ بتَرْكِها
الفرع الثامن: قضاءُ المسبوقِ للتكبيراتِ الزَّوائدِ في صلاةِ العِيدينِ
المسبوقُ يُكبِّرُ فيما أَدركَه من التَّكبيراتِ الزوائدِ مع الإمامِ، ويَسقُطُ عنه ما فاتَه ولا يَقضِيه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ، وبه أفتتِ اللَّجنة الدَّائمة
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه ذِكرٌ مسنونٌ فات محلُّه؛ فلم يقضِه، كدُعاءِ الاستفتاحِ
ثانيًا: أنَّ الإمامَ إذا كان لا يَزالُ يُكبِّر، فالمطلوبُ متابعتُه في التكبيرِ، فإذا شرَعَ في قراءةِ الفاتحةِ فالمطلوبُ الإنصاتُ له؛ فلمْ يَبقَ محلٌّ لقضاءِ التَّكبيراتِ

انظر أيضا:

  1. (1) التكبيراتُ الزوائد هي: التكبيرات الزائدةُ التي تقَع بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة القيامِ إلى الركعة الثانية قبلَ القِراءة.
  2. (2) ((الكافي)) لابن عبد البر (1/264)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/391).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (5/15، 17)، ويُنظر: ((المهذَّب)) للشِّيرازي (1/225).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/302)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/53).
  5. (5) رواه أبو داود (1151)، وابن ماجه (1278) مختصرا، وأحمد (2/180) (6688) واللفظ له. صحَّحه البخاريُّ كما في ((تنقيح تحقيق التعليق)) لمحمَّد ابن عبد الهادي (2/89)، وقال محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (2/89): «فيه» عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيُّ، روَى له مسلم، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال مرَّة: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقويٍّ، وذكره ابن حبَّان في الثقات. وقال الذهبيُّ في ((تنقيح التحقيق)) (1/286): عبد الله الطائفيُّ من رِجال مسلم، قال النَّسائي: ليس بالقويِّ، وقال الشوكانيُّ في ((الدراري المضية)) (116): إسناده صالح. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (10/165)، وقال الألباني في ((صحيح ابن ماجهـ)) (1063): حسن صحيح
  6. (6) سبع تكبيرات، ومن ضِمنها تكبيرةُ الإحرام. يُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (16/38).
  7. (7) خمس تكبيرات من غيرِ احتساب تكبيرة الانتقال. يُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (16/38).
  8. (8) ((الكافي)) لابن عبد البر (1/264)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/391).
  9. (9) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/299)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/53).
  10. (10) قال الترمذيُّ: (سألت محمدًا- يعني البخاري- عن هذا الحديث، يعني: حديث عبد الله بن نافع، عن كثيرِ بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في العيدين في الأولى سبعًا قبلَ القِراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة، فقال: ليس في الباب شيءٌ أصحُّ من هذا، وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيِّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، في هذا الباب هو صحيحٌ أيضًا) ((علل الترمذي الكبير)) (1/190).
  11. (11) قال ابنُ تيميَّة: (من ذلك تكبيراتُ العيد الزَّوائد؛ فإنَّ غالب السُّنن والآثار توافق مذهبَ أهل المدينة؛ في الأولى سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام، وفي الثانية خمس) ((مجموع الفتاوى)) (20/362).
  12. (12) قال ابنُ القيِّم: (كان يبدأ بالصلاة قبل الخُطبة، فيُصلِّي ركعتين، يُكبِّر في الأولى سبعَ تكبيرات متوالية بتكبيرةِ الافتتاح... ثم إذا أكْمَل الركعة، وقام من السُّجود، كبَّر خمسًا متوالية) ((زاد المعاد)) (1/443، 444).
  13. (13) قال ابن باز: (صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يُصلِّي ركعتين، ويُكبِّر في الأولى سبعًا، وفي الأخرى خمسًا، يُكبِّر تكبيرةَ الإحرام، وستًّا بعدها، ثم يستفتح، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسَّر معها، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجُد سجدتين، ثم يقوم للثانية ويُصلِّيها مثلَ صلاة العيد، يُكبِّر خمس تكبيرات إذا اعتدل) ((فتاوى نور على الدرب)) (13/399).
  14. (14) قال ابنُ عُثَيمين: (كيفيَّة صلاة العيدين: أن يحضُر الإمامُ، ويؤمَّ الناس بركعتين، يُكبِّر في الأولى تكبيرةَ الإحرام، ثم يُكبِّر بعدها ستَّ تكبيراتٍ... فإذا انتهى في القيام يُكبِّر خمس تكبيرات) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/238-239).
  15. (15) رواه أبو داود (1151)، وابن ماجه (1278) مختصرا، وأحمد (2/180) (6688) واللفظ له. صحَّحه البخاريُّ كما في ((تنقيح تحقيق التعليق)) لمحمَّد ابن عبد الهادي (2/89)، وقال محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (2/89): «فيه» عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيُّ، روَى له مسلم، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال مرَّة: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقويٍّ، وذكره ابن حبَّان في الثقات. وقال الذهبيُّ في ((تنقيح التحقيق)) (1/286): عبد الله الطائفيُّ من رِجال مسلم، قال النَّسائي: ليس بالقويِّ، وقال الشوكانيُّ في ((الدراري المضية)) (116): إسناده صالح. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (10/165)، وقال الألباني في ((صحيح ابن ماجهـ)) (1063): حسن صحيح
  16. (16) قال الشافعيُّ: (فِعْل أبي هريرة بين ظهراني المهاجرين والأنصار أَوْلى؛ لأنَّه لو خالَف ما عرَفوه وورثوه أَنكروه عليه وعلَّموه، وليس ذلك كفِعل رجلٍ في بلدٍ كلُّهم يتعلَّم منهـ) ((التمهيد)) (16/39) وقال ابنُ عبد البر: (مثل هذا لا يكون رأيًا، ولا يكون إلا توقيفًا؛ لأنَّه لا فَرقَ بين سبع وأقل وأكثر من جِهة الرأي والقياس، والله أعلم) ((التمهيد)) (16/37).
  17. (17) رواه مالكٌ في ((الموطأ)) (2/251) (619)، والشافعيُّ في ((الأم)) (1/270)، والطحاويُّ في ((شرح معاني الآثار)) (4/344) (6751). صحَّحه ابنُ الأثير في ((شرح مسند الشافعي)) (2/291)، وذكر العيني في ((نخب الأفكار)) (16/437) أنه ورد من طريقين صحيحين، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/110).
  18. (18) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/192)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) (2/100).
  19. (19) قال النوويُّ: (قد ذكرنا أنَّ مذهبَنا أنَّ التكبيراتِ الزوائدَ تكون بين دُعاء الاستفتاح والتعوذ، وبه قال العلماء كافَّة إلَّا أبا حنيفة، فقال: يقرأ في الثانية قبلَ التكبيرات) ((المجموع)) (5/20، 21)، ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (2/637)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/71).
  20. (20) ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 201)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (2/238)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/135).
  21. (21) قال الشافعيُّ: (فِعْلُ أبي هريرة بين ظَهراني المهاجرين والأنصار أَوْلى؛ لأنَّه لو خالف ما عرفوه وورثوه أَنكروه عليه وعلَّموه، وليس ذلك كفِعل رجلٍ في بلد كلُّهم يتعلَّم منهـ). انظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (16/39). وقال ابنُ عبد البرِّ: (مثل هذا لا يكون رأيًا، ولا يكون إلَّا توقيفًا؛ لأنَّه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جِهة الرأي والقياس، والله أعلم) ((التمهيد)) (16/37).
  22. (22) رواه مالك في ((الموطأ)) (2/251) (619)، والشافعي في ((الأم)) (1/270)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4/344) (6751). صحَّحه ابن الأثير في ((شرح مسند الشافعي)) (2/291)، وصحَّح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/110).
  23. (23) ((المجموع)) للنووي (5/21).
  24. (24) ((البناية)) للعيني (3/115)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/277).
  25. (25) ((المجموع)) للنووي (5/21)، و((روضة الطالبين)) للنووي (2/72).
  26. (26) ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 201). قال ابنُ قُدامة: (يستحبُّ أن يرفع يديه في حالِ تكبيرِه حسب رفعهما مع تكبيرةِ الإحرام) ((المغني)) (2/283)، وينظر: ((مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهـ)) (8/4054).
  27. (27) ((شرح التلقين)) للمازري (1/1073)، ((النوادر والزيادات)) للقيرواني (1/501)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/645).
  28. (28) قال الكاسانيُّ: (وأجمَعوا على أنَّه يرفع الأيدي في تكبيرِ القُنوت وتكبيرات العيدين) ((بدائع الصنائع)) (1/207).
  29. (29) رواه أبو داود (722)، والنسائي (2/121)، وأحمد (2/133) (6175). قال النوويُّ في ((المجموع)) (3/308): إسنادُه صحيح أو حسن. وحسَّن إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (3/460)، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تحقيق ((المسند)) (9/28)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (722).
  30. (30) قال ابنُ قُدامة: (لنا: ما رُوي ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفع يديه مع التكبير))، قال أحمد: أمَّا أنا فأرى أنَّ هذا الحديث يدخُل فيه هذا كلهـ) ((المغني)) (2/283). وقال ابنُ المنذر: (سنَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أن يرفع المصلِّي يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكل ذلك تكبيرٌ في حال القيام، فكلُّ مَن كبَّر في حال القيام، رفَع يديه استدلالًا بالسُّنة) ((الأوسط)) (4/282).
  31. (31) رواه البيهقي (4/44) (7243). صحَّح إسنادَه الألبانيُّ في ((أحكام الجنائز)) (148).
  32. (32) ((البيان)) للعمراني (2/638).
  33. (33) ((العناية)) للبابرتي (2/77)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/277).
  34. (34) قال ابنُ عبد البر: (ليس بين التكبير ذِكر ولا دُعاء ولا قول، إلَّا السكوت دون حدٍّ، وذلك بقدْر ما ينقطع تكبيرُ مَن خَلْفَهـ) ((الكافي)) (1/264)، ويُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 59)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/100).
  35. (35) ((المجموع)) للنووي (5/21).
  36. (36) قال النوويُّ: (وجمهورُ العلماء يَرى هذه التكبيراتِ متواليةً متصلة) ((شرح النووي على مسلم)) (6/180).
  37. (37) قال ابنُ حزم: (ويُكبِّر في الركعة الأولى إثرَ تكبيرة الإحرام: سبعَ تكبيرات متَّصلة) ((المحلى)) (5/82).
  38. (38) قال الصنعانيُّ: (وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسكُت بين كلِّ تكبيرتين سكتةً لطيفة، ولم يُحفظ عنه ذكرٌ معيَّن بين التكبيرتين) ((سبل السلام)) (2/69).
  39. (39) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (24/219، 220)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/443). قال ابنُ عُثَيمين: (هذا الذِّكر يحتاجُ إلى نقْل عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّه ذِكرٌ معيَّن محدَّد في عبادة، ولم يُنقَل عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كان يقولُ ذلك) ((الشرح الممتع)) (5/139، 140)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/284).
  40. (40) ((المغني)) لابن قدامة (2/284).
  41. (41) ((المجموع)) للنووي (4/123، 5/21)، ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (2/639).
  42. (42) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/303)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/168).
  43. (43) ((المجموع)) للنووي (5/21).
  44. (44) سُئل ابن باز: (في صلاة عيد الأضحى المبارك في عامٍ مضى نسِي الإمام أن يُكبِّر للركعة الثانية؛ حيث إنَّه لم يُكبِّر وشرَع في القراءة بعد قيامه من السجود، ولم يردَّ عليه أحدٌ من المصلين؛ ما حُكم ذلك؟ وهل الصلاةُ ناقصة؟) فأجاب: (الصلاة صحيحةٌ، ولا حرج في ذلك، والتكبير سُنَّة ما هي بواجبة، فإذا نسيها فلا حرجَ والحمد لله، وتكبيراتُ يوم العيد سِتٌّ في الأولى بعدَ الإحرام، وخمس في الأخرى، كلُّها مستحبَّة، لو تركها لا بأس، وهكذا في الاستسقاء) ((فتاوى نور على الدرب)) (13/360- 361).
  45. (45) قال ابنُ عُثَيمين: (لو نسِي التكبيرَ في صلاة العيد حتى قرأ، سقَط؛ لأنَّه سنَّةٌ فات محلُّها، كما لو نسِي الاستفتاحَ حتى قرأ، فإنَّه يسقط) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/244).
  46. (46) ((المجموع)) للنووي (4/123).
  47. (47) ((الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة)) (11/103).
  48. (48) ((المجموع)) للنووي (5/18)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/311).
  49. (49) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/56).
  50. (50) ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 59).
  51. (51) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/311)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/327).
  52. (52) المسبوق: هو مَن لم يُدركْ أوَّل صلاة الإمام. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/400).
  53. (53) ((المجموع)) للنووي (5/15)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/72).
  54. (54) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/303)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/54).
  55. (55) قال ابنُ عُثَيمين: (إذا دخلتَ مع الإمام في أثناء التكبيرات، فكبِّر للإحرام أولًا، ثم تابِعِ الإمامَ فيما بقي، ويسقُط عنك ما مضى) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/245).
  56. (56) قالت اللَّجنة الدائمة: (من فاتته التكبيراتُ الزوائد في صلاة العيد، فإنه يدخُل مع الإمام في الركعة، ولا يأتـي بما فاته من التكبيرات الزوائد؛ لأنَّها سنَّةٌ فات محلُّها، وإنْ فاتته ركعةٌ كاملة فإنَّه يَقضيها بتكبيراتها الزوائد على صِفتها) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الثانية)) (7/150).
  57. (57) ((المجموع)) للنووي (5/15) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/55).
  58. (58) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/279-280).