الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يُكبِّرُ في الفِطرِ الأولى سبعًا ثمَّ يقرأُ ثمَّ يُكبِّرُ ثمَّ يقومُ فيُكبِّرُ أربعًا ثمَّ يقرأُ ثمَّ يرْكعُ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح، دون قوله: "أربعا" والصواب "خمسا"
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1152
| التخريج : أخرجه أبو داود (1152)، وعبد الرزاق (5677)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2169) واللفظ لهم، وابن ماجه (1278) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عيدين - صفة صلاة العيد وما يقرأ فيها عيدين - كيف التكبير في صلاة العيدين
|أصول الحديث
للعيدِ صَلاةٌ مختصَّةً به تُؤدَّى فيه على هَيئةٍ مُختلِفةٍ قليلًا عن باقِي الصَّلواتِ، وتَزيدُ مِن بهْجةِ وفرْحةِ هذا اليومِ بفضْلِ اللهِ سُبحانه وتَعالى.
وفي هذا الحديثِ صِفةٌ لتِلك الصَّلاةِ، وهي: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يُكبِّرُ في عيدِ الفِطْرِ في الركعةِ الأُولى "سَبْعًا"، أي: إحْداهنَّ تَكبيرَةُ الإحْرامِ، أو سَبْعَ تَكبيراتٍ بعْد تَكبيرةِ الإحْرامِ، ثمَّ "يَقرأُ" الفاتِحةَ وسورَةً، وكان يَقرأُ بسُورَتَي (ق) و(القمَرِ) أحْيانًا، وأحْيانًا أُخرى بسورتَيِ (الأعْلى) و(الغاشِيةِ)، ثمَّ "يُكبِّرُ، ثمَّ يَقومُ"، وهذا فيه تَجوُّزٌ في تَفاصيلِ الصَّلاةِ؛ والمَقصودُ أنَّه يُكْمِلُ الرَّكعةَ برُكوعِها وسُجودِها، ثمَّ يَقومُ لرَكعةٍ جَديدةٍ، "فيُكبِّرُ أرْبعًا"، وفي رِوايةٍ: "خَمسًا"، يَعني: إحدى الأرْبَعِ أو الخمْسِ تَكبيرةُ الانتِقالِ أو ليسَتْ مِن إحْداهنَّ، "ثمَّ يَقرأُ ثمَّ يَركعُ"، يَعني: فيُكمِلُ الرَّكعةَ ويَسجُدُ ويتشَهَّدُ ويُسلِّمُ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها