الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ خُطبةِ صَلاةِ العِيدِ


خُطبةُ صلاةِ العيدِ سُنَّةٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: ((شهدتُ صلاةَ الفِطرِ مع نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، وعثمانَ، فكلُّهم يُصلِّيها قبلَ الخُطبةِ، ثم يَخطُب، قال: فنزَلَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كأنِّي أنظُر إليه حين يُجَلِّسُ الرجالَ بيده، ثم أَقبلَ يَشقُّهم، حتى جاءَ النِّساءَ، ومعه بلالٌ، فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا [الممتحنة: 12] ، فتلَا هذه الآيةَ حتى فرغَ منها، ثم قال حين فرَغ منها: أنتُنَّ على ذلِك؟ فقالتِ امرأةٌ واحدةٌ، لم يُجِبْه غيرُها منهنَّ: نعم، يا نبيَّ اللهِ، لا يُدرَى حينئذٍ من هي، قال: فتَصدَّقْنَ، فبَسطَ بلالٌ ثوبَه، ثم قال: هلمَّ! فِدًى لكنَّ أبي وأمِّي، فجعلْنَ يُلقِينَ الفتخَ، والخواتمَ في ثوبِ بلالٍ ))
2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يومَ الفِطرِ، فصلَّى، فبدأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ، ثم خطَبَ النَّاسَ، فلمَّا فرَغَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نزَلَ، وأتى النِّساءَ، فذَكَّرهُنَّ... ))
وجهُ الدَّلالةِ من الحَديثَينِ:
أنَّ تأخيرَ الخُطبةِ عن صلاةِ العيدِ يدلُّ على عدمِ وجوبِها؛ فقدْ جُعِلتْ في وقتٍ يَتمكَّن مَن أراد تَرْكَها من تركِها، بخلافِ خُطبةِ الجُمُعةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (2/174، 175)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/175).
  2. (2) ((منح الجليل)) لابن عليش (1/466)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/400).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (5/21، 22)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/311).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/56)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/302).
  5. (5) رواه البخاريُّ (4895)، ومسلم (884).
  6. (6) رواه البخاري (961)، ومسلم (885).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (2/287).