الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [201] ((البناية)) للعيني (11/358)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/235). ، والمالِكِيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/8756الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [201] ((البناية)) للعيني (11/358)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/235). ، والمالِكِيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/8756] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158)، ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/237). .وذلك للآتي:أوَّلًا
https://dorar.net/feqhia/8800السُّنَّةِ:عن ابنِ أبي مُلَيكةَ قال: كتَب ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/8908الرائق)) لابن نجيم (8/263)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/478). ، والمالِكيَّةِ [49] يُشتَرَطُ في المرهونِ
https://dorar.net/feqhia/9042الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [180] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ
https://dorar.net/feqhia/10304البهية)) لزكريا الأنصاري (3/192). ، والحَنابِلةِ [654] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 332
https://dorar.net/feqhia/11086منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/295)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 75). ، واختيارُ ابنِ عُثَيمين [494
https://dorar.net/feqhia/10795)) (6/234)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/58). ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ [499] قال ابنُ حزمٍ: (فإنِ ادَّعى
https://dorar.net/feqhia/10798). ، والحَنابِلةِ [493] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 395)، ((كشاف القناع
https://dorar.net/feqhia/12561)) للبهوتي (3/ 75). ، وهو قَولُ ابنِ المُنذِرِ [237] قال ابنُ المُنذِرِ: (لا يَجوزُ بَيعُ
https://dorar.net/feqhia/13845. ((الفروع وتصحيح الفروع)) (11/ 370)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 333
https://dorar.net/feqhia/13407النَّسَبِ: هذا ابني. إذا تَحَقَّقَت شُروطُ صِحَّتِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/13583] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 374)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 150). ؛ وذلك
https://dorar.net/feqhia/13600: الحَنفيَّة [9006] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 227). ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/141
https://dorar.net/feqhia/2049الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجْمع العلماءُ على أنَّ الصَّدقة تحِلُّ
https://dorar.net/feqhia/2484)) للحطاب (3/346). ، وإليه ذهب ابنُ عُثيمين ((مجموع فتاوى ابن عُثيمين)) (19/205). ، وأكثَرُ المجتمعينَ
https://dorar.net/feqhia/2754يجوزُ إسقاطُ الجَنينِ قبلَ نَفخِ الرُّوحِ فيه [1524] الأَولى عدمُ إسقاطِه إلَّا لمصلحةٍ. قال ابنُ
https://dorar.net/feqhia/4471] ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/317). ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [2001] قال ابنُ
https://dorar.net/feqhia/4599). ، وابنُ رُشدٍ [2107] قال ابنُ رشد: (اتَّفقوا على أنَّ الطَّلاقَ يقَعُ على النِّساءِ اللاتي في عِصمةِ
https://dorar.net/feqhia/4637)) للكاساني (3/200). ثانيًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ العَربيِّ [315] قال ابنُ العربي
https://dorar.net/feqhia/5039] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/221، 222)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/230، 231)، ((شرح منتهى الإرادات
https://dorar.net/feqhia/5526] ((قواعد الأحكام)) لعز الدين ابن عبد السلام (1/178). ثانيًا: بها تَتحلَّلُ اليمينُ [663] ((بدائع الفوائد
https://dorar.net/feqhia/5696] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/475). ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ [250] قال ابن تيميَّةَ: (الصَّوابُ
https://dorar.net/feqhia/5859الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تَيميَّةَ [305] قال ابن تيميَّةَ: (مَن اشترَط في الوقفِ، أو العِتقِ
https://dorar.net/feqhia/6028: الحنفيَّةِ [667] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/209)، ((الفتاوى الهندية)) (2/402، 403)، ((حاشية ابن عابدين
https://dorar.net/feqhia/6148). ، والحَنابلةِ [816] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/253، 254)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/42). ، وحُكِيَ
https://dorar.net/feqhia/6218)) للبُهُوتي (4/303)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/387). ، وهو قَولُ ابنِ عُثَيمينَ [133] قال ابنُ
https://dorar.net/feqhia/6605] ((العناية شرح الهداية)) للبابَرْتي (9/32)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/697). ، والمالِكيَّةِ [205] ((شرح
https://dorar.net/feqhia/6634)) للبُهُوتي (4/310). ، وظاهرُ كلامِ ابنِ حزمٍ [351] قال ابنُ حزمٍ: (فإنْ كان له ولَدٌ فأعْطاهم، ثم وُلِدَ
https://dorar.net/feqhia/6682العربي (ص: 683). ونسبه ابنُ عَبدِ البَرِّ وابنُ رُشدٍ لِمَذهَبِ المالِكيَّةِ. ينظر: ((التمهيد)) لابن عبد
https://dorar.net/feqhia/7054