الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: شَهادةُ الطَّبيبِ الواحِدِ في الشِّجاجِ


يُقبَلُ تَقديرُ الطَّبيبِ الواحِدِ العَدلِ في الشِّجاجِ [1223] جَمعُ شَجَّةٍ، وهيَ الجُرحُ يَكونُ في الوجهِ والرَّأسِ، فلا يَكونُ في غَيرِهما مِنَ الجِسمِ. ((لسان العرب)) (2/ 304). ، نَصَّ على ذلك المالِكيَّةُ [1224] نَصَّ المالِكيَّةُ على جَوازِ شَهادةِ الواحِدِ إذا تَعَذَّرَ الاثنانِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 254)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 71). ، والحَنابِلةُ [1225] نَصَّ الحَنابِلةُ على جَوازِ شَهادةِ الواحِدِ إذا تَعَذَّرَ الاثنانِ. ((الفروع وتصحيح الفروع)) (11/ 370)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 333). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه مِمَّا يَعسُرُ عليه إشهادُ اثنَينِ، فكَفى الواحِدُ كالرَّضاعِ [1226] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 333).
ثانيًا: أنَّ ما يَقولُه الطَّبيبُ في ذلك هو حُكمٌ يُخبِرُ به عَن بَصَرِه واجتِهادِه؛ فوجَبَ قَبولُ قَولِه وإن كانَ واحِدًا، كالقاضي يُخبِرُ عَن حُكمِه في غَيرِ ذلك [1227] يُنظر: ((شرح المنتهى)) لابن النجار (11/475). .

انظر أيضا: