الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: مَن وَهَب في حياتِه ثمَّ ماتَ ولم يَقبضِ المَوهوبُ له الهِبةَ وأجازَها الوَرثةُ


مَن وَهَب في حياتِه، ثمَّ ماتَ ولم يَقبِضِ المَوهوبُ له الهِبةَ؛ تصِحُّ هِبتُه إنْ أجازَها الورثةُ، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ -في الأصحِّ- ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ ابنِ عُثَيمينَ ؛ وذلك لأنَّه عَقَد عقدًا مآلُه إلى اللُّزومِ؛ فلم يَنفسِخْ بمَوتِه، كمَوتِ البائعِ في مُدَّةِ الخِيارِ، ويقومُ وارِثُ الواهِبِ مَقامَه في إذنِه في القَبضِ، وفي رُجوعِه في الهِبةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/375)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشَّرواني والعبادي)) (6/307).
  2. (2) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/94)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/387).
  3. (3) قال ابنُ عُثيمينَ: (قوله: «ووارِثُ الواهبِ يقومُ مقامَه» يعني: في الإقباضِ وعدَمِه، فإذا مات الواهبُ بعدَ الإيجابِ والقَبولِ قبْلَ أنْ يُسلِّمَها، فلِوَرثتِه الحقُّ في أن يَمنَعوا التسليمَ، ولهم أن يُنفِذوها ويُسلِّموها). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (11/72).
  4. (4) ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/387).