الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: حُكمُ هِبةِ المريضِ مرَضًا مَخُوفًا


لا تَصِحُّ هِبةُ المريضِ مرَضًا مَخُوفًا إلَّا مِن ثُلُثِ تَرِكَتِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [136] ((المبسوط)) للسَّرَخسي (29/43) و(12/90) و(18/37)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/196)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/397). ، والمالِكيَّةِ [137] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/6)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي)) (2/332). ، والشَّافعيَّةِ [138] ((الأم)) للشافعي (4/112)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/369). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/552)، ((بحر المذهب)) للرُّوياني (7/251). ، والحَنابِلةِ [139] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/40)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/442).
الدَّليلُ مِن السُّنةِ:
عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ مَملوكِينَ له عندَ موتِه، لم يَكُن له مالٌ غيرُهم، فدعا بِهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجزَّأهُم أثلاثًا، ثمَّ أقرَعَ بيْنَهُم، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَقَّ أربعةً، وقال له قَولًا شديدًا )) [140] أخرجه مسلم (1668).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ تَبرُّعاتِ المريضِ لا تَصِحُّ إلَّا في الثُّلثِ، ومنها الهِبةُ [141] ((تحفة الأحوذي)) للمُبارَكفُوري (4/501).

انظر أيضا: