الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: حُكمُ هِبةِ المريضِ مرَضًا مُزمِنًا


تصِحُّ هِبةُ المريضِ مرَضًا مُزمِنًا ؛ باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه إذا طالَ لا يُخافُ منه الموتُ غالبًا، فلم يَكُن كمَرَضِ الموتِ

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظرُ في تعريف المرَضِ المَخُوفِ: مطلب: الوقفُ في المرَضِ المَخوفِ (ص: 66)
  2. (2) كمرَضِ السِّلِّ، والنِّقرِسِ، والبرَصِ، والجُذامِ، والفالِجِ (الشلل النِّصفي).
  3. (3) إلَّا إذا تغيَّر حالُه مِن ذلك المرَضِ ومات مِن ذلك التغيُّرِ. ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (4/175). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/224).
  4. (4) نصَّ المالكيةُ على أنَّه إذا بلَغَ به حدَّ الخَوفِ، فله حُكْمُ المرَضِ المَخوفِ. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/78)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (5/548). ويُنظر: ((فتح العلي المالك)) لعُلَيش (1/416، 417).
  5. (5) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/32)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/62).
  6. (6) نصَّ الحنابلةُ على أنَّه إنْ صار صاحِبُها صاحِبَ فراشٍ يأخُذُ حُكْمَ المرضِ المَخُوفِ. ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/324، 325).
  7. (7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/224).