الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثاني: الشروطُ الباطلةُ في الوقْفِ


مَنِ اشترَطَ في الوقْفِ شُروطًا فيها الأمرُ بما نَهى اللهُ عنه، أو النَّهيُ عمَّا أمَرَ به، أو تَحليلُ ما حرَّمَه اللهُ، أو تَحريمُ ما حلَّله؛ فهي باطلةٌ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنة
عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فما بالُ أقوامٍ يَشترِطون شُروطًا ليست في كتابِ اللهِ؟! ما كان مِن شرْطٍ ليس في كِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ فهو باطلٌ، وإن كان مائةَ شرْطٍ، كِتابُ اللهِ أحقُّ، وشرْطُ اللهِ أوثَقُ )) [304] أخرجه البخاري (456)، ومسلم (1504) واللفظُ له.
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تَيميَّةَ [305] قال ابن تيميَّةَ: (مَن اشترَط في الوقفِ، أو العِتقِ، أو الهِبةِ، أو البيعِ، أو النِّكاحِ، أو الإجارةِ، أو النَّذرِ، أو غيرِ ذلك شُروطًا تخالِفُ ما كتَبَه الله على عِبادِه، بحيث تَتضمَّنُ تلك الشُّروطُ الأمرَ بما نَهى الله عنه، أو النَّهيَ عمَّا أمَر به، أو تحليلَ ما حرَّمه، أو تحريمَ ما حلَّله؛ فهذه الشروطُ باطلةٌ باتِّفاقِ المسلمينَ في جميعِ العقودِ: الوقفِ وغيرِه). ((الفتاوى الكبرى)) (4/248).

انظر أيضا: