الموسوعة الفقهية

المطلبُ الخامسُ: اشتراطُ عِمارةِ الوقْفِ على الموقوفِ عليه


إذا اشتَرَطَ الواقفُ عِمارةَ الوقْفِ على الموقوفِ عليه، صحَّ الوقْفُ والشرْطُ، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ؛ وذلك لوُجوبِ اتِّباعِ شرْطِ الواقفِ

انظر أيضا:

  1. (1) يَقصدُ بعِمارةِ الوقف ما يَحفَظُ بقاءَ العَينِ الموقوفةِ ودَوامَها؛ كإصلاحِ ما هُدِم وترميمِه.
  2. (2) يَرى الحنفيَّةُ أنَّ العِمارةَ على مَن له السُّكْنى، ولو لم يَشترِطْها الواقفُ. ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/17)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/234).
  3. (3) ((حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج للهيتمي)) (6/289)، ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج للرملي)) (5/400).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/417)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/266).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/417).