الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الشُّفْعةُ فيما يُملَكُ بالهِبةِ بشَرْطِ العِوَضِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ فيما يُملَكُ بالهِبةِ بشَرْطِ العِوَضِ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ عَقْدَ الهِبةِ بشَرْطِ العِوَضِ هِبةٌ ابْتِداءً، وبَيْعٌ انْتِهاءً .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَقولَ شَخْصٌ لآخَرَ: وَهَبْتُ لك هذا على أن تُعَوِّضَني مَبلَغًا مِن المالِ.
  2. (2) ((البناية)) للعيني (11/358)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/235).
  3. (3) يُشتَرَطُ عنْدَهم في ثُبوتِ الشُّفْعةِ أن تكونَ في مُعاوَضةٍ، وهِبةُ الثَّوابِ فيها عِوَضٌ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/373)، ((منح الجليل)) لعليش (7/193). ويُنظَرُ: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/164).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/59، 60)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/200).
  5. (5) قالَ بُرْهانُ الدِّينِ ابنُ مُفْلِحٍ: («ولا شُفْعةَ فيما انْتَقَلَ بغَيْرِ عِوَضٍ» كالهِبةِ بغَيْرِ ثَوابٍ، والصَّدَقةِ، والوَصيَّةِ، والإرْثِ «بحالٍ» في قَوْلِ أَكثَرِ العُلَماءِ). ((المبدع)) (5/135).
  6. (6) ((البناية)) للعيني (11/358، 359).