الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: الشُّفْعةُ في الميراثِ


لا تَثبُتُ الشُّفْعةُ في الميراثِ .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: القاضي عَبْدُ الوَهَّابِ ، وابنُ رُشْدٍ ، وابنُ قُدامةَ ، وابنُ جُزَيٍّ ، وابنُ عَرَفةَ .
ثانِيًا: لأنَّ ذلك ليس له عِوَضٌ يُمكِنُ الأخْذُ به .
ثالِثًا: الأخْذُ بالشُّفْعةِ يُملَكُ على المَأخوذِ مِنه بمِثلِ ما مَلَكَ هو، ولا يوجَدُ في الميراثِ مَعْنى المُعاوَضةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يكونَ هناك شَريكانِ في أرْضٍ، ماتَ أحَدُهما فانْتَقَلَ نَصيبُه في هذه الأرْضِ إلى وَرَثتِه، فهلْ للشَّريكِ الآخَرِ أن يَأخُذَه بالشُّفْعةِ؟
  2. (2) قالَ ابنُ بَزيزةَ: (قالَ القاضي رَحِمَه اللهُ: «فأمَّا الميراثُ ‌فمُجمَعٌ ‌على ‌أنْ ‌لا ‌شُفْعةَ ‌فيه»، قُلْتُ: وهذا إجْماعٌ مِن الجُمْهورِ، وحَكى «الطَّائيُّ» عن مالِكٍ أنَّ الشُّفْعةَ تكونُ في الميراثِ، وهو شاذٌّ). ((روضة المستبين شرح كِتاب التلقين)) (2/1189).
  3. (3) قالَ القاضي عَبْدُ الوَهَّابِ: (فأمَّا الميراثُ فمُجمَعٌ على أنْ لا شُفْعةَ فيهـ). ((التلقين في الفقه المالكي)) (2/178).
  4. (4) قالَ ابنُ رُشْدٍ الحَفيدُ: (ما عدا الميراثَ؛ فإنَّه لا شُفْعةَ عنْدَ الجَميعِ فيه باتِّفاقٍ). ((بداية المجتهد)) (2/259).
  5. (5) قالَ ابنُ قُدامةَ: (أمَّا المُنْتقِلُ بغَيْرِ عِوَضٍ، كالهِبةِ بغَيْرِ ثَوابٍ، والصَّدَقةِ، والوَصيَّةِ، والإرْثِ، فلا شُفْعةَ فيه في قَوْلِ عامَّةِ أهْلِ العِلمِ؛ مِنهم مالِكٌ، والشَّافِعيُّ، وأصْحابُ الرَّأيِ). ((المغني)) (5/ 234).
  6. (6) قالَ ابنُ جُزَيٍّ: (أن يكونَ الحَظُّ المَشْفوعُ فيه قد صارَ للمَشْفوعِ عليه بمُعاوَضةٍ، كالبَيْعِ والمَهْرِ والخُلْعِ، والصُّلْحِ عن الدَّمِ، فإن صارَ ‌له ‌بميراثٍ ‌فلا ‌شُفْعةَ ‌فيه اتِّفاقًا). ((القوانين الفقهية)) (ص: 189).
  7. (7) قالَ ابنُ عَرَفةَ: (نَقَلَ غَيْرُ واحِدٍ الاتِّفاقَ على نَفْيِ الشُّفْعةِ في الميراثِ). ((التاج والإكليل)) للمواق (5/315)، ويُنظَرُ: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (6/309).
  8. (8) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/137).
  9. (9) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/10، 11).