الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: أن يَملِكَ المُشْتَري المَبيعَ عن طَريقِ البَيْعِ


يَثبُتُ حَقُّ الشُّفْعةِ إذا مَلَكَ المُشْتَري المَبيعَ عن طَريقِ البَيْعِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن جابِرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَن كانَ له شَريكٌ في رَبْعةٍ أو نَخْلٍ، فليس له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن رَضِيَ أخَذَ، وإن كَرِهَ تَرَكَ)) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه صَرَّحَ بأنَّ الشَّريكَ لا يَبيعُ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، وهذا يَعْني أنَّه إنْ لم يُؤذِنْه أنَّ له الشُّفْعةَ بَعْدَ البَيْعِ. وتَخْصيصُ البَيْعِ يَنْفي ذلك فيما كانَ بغَيْرِ عِوَضٍ .
ثانِيًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ العَرَبيِّ ، وابنُ قُدامةَ ، والصَّنْعانيُّ .

انظر أيضا:

  1. (1) أخرجه مُسلِمٌ (1608).
  2. (2) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/235)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (5/426).
  3. (3) قالَ ابنُ العَرَبيِّ: (اتَّفَقَ العُلَماءُ على أنَّ الشُّفْعةَ إنَّما يُرَتَّبُ حُكْمُها في عَقْدِ مُعاوَضةٍ). ((المسالك)) (6/183).
  4. (4) قالَ ابنُ قُدامةَ: (فأمَّا المُنْتقِلُ بعِوَضٍ فيَنْقسِمُ قِسْمَينِ؛ أحَدُهما: ما عِوَضُه المالُ كالبَيْعِ، فهذا فيه الشُّفْعةُ بغَيْرِ خِلافٍ). ((المغني)) (5/235).
  5. (5) قالَ الصَّنْعانيُّ: (في قَوْلِه: أن يَبيعَ، ما يُشعِرُ ‌بأنَّها ‌إنَّما ‌تَثبُتُ ‌فيما ‌كانَ ‌بعَقْدِ ‌البَيْعِ، وهذا مُجمَعٌ عليهـ). ((سبل السلام)) (3/74).