الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأولُ: الرُّجوعُ عن الوقْفِ غَيرِ المُعَلَّقِ


لا يجوزُ الرُّجوعُ عن الوقْفِ غَيرِ المعلَّقِ؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ؛ وذلك لأنَّه تَبرُّعٌ يَمنَعُ البَيعَ والهِبةَ والميراثَ، فلَزِمَ بمُجرَّدِه، كالعِتقِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يقولَ: أرضِي هذه صدَقةٌ موقوفةٌ لله تعالى أبدًا؛ في المساكينِ، أو في إنسانٍ بعَينِه؛ فلا يَجوزُ للواقفِ أن يَرجعَ عن هذه الأرضِ التي وَقَفَها
  2. (2) كأن يقولَ: أرضِي هذه صدَقةٌ موقوفةٌ لله تعالى أبدًا؛ في المساكينِ، أو في إنسانٍ بعَينِه؛ فلا يَجوزُ للواقفِ أن يَرجعَ عن هذه الأرضِ التي وَقَفَها
  3. (3) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/209)، ((الفتاوى الهندية)) (2/402، 403)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/338).
  4. (4) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/32)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/75).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/380)، ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/382)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/470).
  6. (6) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/425)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/292)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/366).
  7. (7) ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامة (6/240)، ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/382)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/366).
  8. (8) كأن يقولَ: إذا متُّ فداري وقْفٌ على فُلانٍ، فإنْ تراجَعَ عن الوقفِ قبْلَ أن يموتَ جازَ له ذلك