الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأولُ: انتِقالُ الملْكِ في الموقوفِ


يَنتقِلُ الوقْفُ إلى مِلْكِ اللهِ تَعالى [660] فلا يَختصُّ بمِلكِها أحدٌ مِن الناسِ. ، وهو مَذهبُ الشافعيَّةِ [661] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/342). ، والمُفْتَى به عند الحنفيَّةِ [662] وهو قولُ أبي يوسفَ، ومحمَّدِ بن الحسَنِ. ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/15)، ((الفتاوى الهندية)) (2/350، 351). ، وقولٌ عندَ الحنابلةِ [663] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/248)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/31).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إزالةُ ملْكٍ عن العَينِ والمَنفعةِ على وجْهِ القُربةِ بتَمليكِ المَنفعةِ؛ فلم يَنتقِلْ إلى صاحِبِها، كالعتقِ [664] ((كفاية النبيه)) لابن الرِّفْعة (12/41)، ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/248).
ثانيًا: لأنَّه لو انتَقَلَ إليه لَافتقَرَ إلى قَبولِه، كسائرِ الأملاكِ [665] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/248).

انظر أيضا: