الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثاني: الرُّجوعُ عن الوقْفِ المُعَلَّقِ بالمَوتِ


يصِحُّ الرُّجوعُ عن الوقْفِ المعلَّقِ بالمَوتِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، واختارَهُ ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ تعليقَ الوقْفِ على المَوتِ وصيَّةٌ، والوصيَّةُ يَجوزُ الرُّجوعُ فيها

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يقولَ: إذا متُّ فداري وقْفٌ على فُلانٍ، فإنْ تراجَعَ عن الوقفِ قبْلَ أن يموتَ جازَ له ذلك
  2. (2) كأن يقولَ: إذا متُّ فداري وقْفٌ على فُلانٍ، فإنْ تراجَعَ عن الوقفِ قبْلَ أن يموتَ جازَ له ذلك
  3. (3) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/208)، ((الفتاوى الهندية)) (2/464، 465).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/304)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/255)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/104).
  5. (5) قال ابن عُثيمين: (الصوابُ: أنَّه لا يُنفَّذُ إلَّا بعْدَ الموتِ، وأنَّه ما دام حيًّا فله التغييرُ والتبديلُ والإلغاءُ، فإذا مات؛ فإنْ أجازهَ الوَرَثةُ نُفِّذ، وإنْ لم يُجِيزوه نُفِّذ منه قدْرُ ثُلُثِ التَّرِكةِ فقط). ((الشرح الممتع)) (11/58).
  6. (6) ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/104).
  7. (7) كأن يقولَ: أرضِي هذه صدَقةٌ موقوفةٌ لله تعالى أبدًا؛ في المساكينِ، أو في إنسانٍ بعَينِه؛ فلا يَجوزُ للواقفِ أن يَرجعَ عن هذه الأرضِ التي وَقَفَها