الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إلحاقُ المُقِرِّ النَّسَبَ لنَفسِه


يَصِحُّ الإقرارُ بالنَّسَبِ لنَفسِه [1806] وذلك مِثلُ أن يَقولَ لغُلامٍ مَجهولِ النَّسَبِ: هذا ابني.              إذا تَحَقَّقَت شُروطُ صِحَّتِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1807] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 27)، ((ملتقى الأبحر)) للحلبي (ص: 416). ، والمالِكيَّةِ [1808] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 412)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 540). ، والشَّافِعيَّةِ [1809] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 401)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 259). ، والحَنابِلةِ [1810] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 372)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 148). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّسَبَ مِنَ الحَوائِجِ الأصليَّةِ، وهو إقرارٌ على نَفسِه، وليس فيه ضَرَرٌ على غَيرِه قَصدًا، فيَصِحُّ [1811] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 27). .
ثانيًا: لتَشَوُّفِ الشَّارِعِ للُحوقِ النَّسَبِ [1812] يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 412)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 540). .

انظر أيضا: