الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابِعُ: إقرارُ المَريضِ بقَبضِ الدَّينِ مِن غَيرِ الوارِثِ


يَصِحُّ إقرارُ المَريضِ بقَبضِ الدَّينِ مِن غَيرِ الوارِثِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1801] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 25)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 613). ، والمالِكيَّةِ [1802] يَشتَرِطُ المالِكيَّةُ عَدَمَ التُّهمةِ لغَيرِ الوارِثِ. ((منح الجليل)) لعليش (6/ 431)، ((الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) للآبي الأزهري (ص: 625). ، والشَّافِعيَّةِ [1803] ((تحفة المحتاج لابن حجر مع حاشية الشرواني)) (5/359). ، والحَنابِلةِ [1804] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 367)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 660). ؛ وذلك لأنَّه غَيرُ مُتَّهَمٍ في حَقِّ غَيرِ الوارِثِ [1805] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 660). .

انظر أيضا: