الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: إقرارُ المَريضِ بقَبضِ الدَّينِ مِنَ الوارِثِ


لا يَصِحُّ إقرارُ المَريضِ بقَبضِ الدَّينِ مِنَ الوارِثِ، إلَّا أن يُصَدِّقَه بَقيَّةُ الورَثةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1793] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 25)، ((مجمع الأنهر)) لداماد (2/ 303). ، والمالِكيَّةِ [1794] ((منح الجليل)) لعليش (6/ 431)، ((الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) (ص: 625). ، والحَنابِلةِ [1795] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 456 ، 457)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 661). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [1796] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 240)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/ 153). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ إقرارَه بالاستيفاءِ إقرارٌ بالدَّينِ، وإقرارُ المَريضِ بالدَّينِ لوارِثِه باطِلٌ إن لَم يُجِزْه باقي الورَثةِ [1797] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 227). .
ثانيًا: لأنَّ هذا إيصاءٌ له بماليَّةِ الدَّينِ مِن حَيثُ المَعنى؛ فإنَّها تُسَلَّمُ له بغَيرِ عِوضٍ، والوصيَّةُ للوارِثِ لا تَصِحُّ [1798] يُنظر: ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (4/ 310). .
ثالثًا: المَنعُ مِنَ الإقرارِ للوارِثِ إنَّما كانَ لحَقِّ الورَثةِ، فإقرارُه بالاستيفاءِ في هذا الإقرارِ بالدَّينِ لأنَّه يُصادِفُ مَحَلًّا هو مَشغولٌ بحَقِّ الورَثةِ، فلا يَجوزُ مُطلَقًا [1799] يُنظر: ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (4/ 310). .
رابِعًا: لأنَّه مُتَّهَمٌ فيه بحِرمانِ بَعضِ الورَثةِ [1800] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 456 ، 457)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 661). .

انظر أيضا: