الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: أن يَكونَ المُقَرُّ به مَجهولَ النَّسَبِ


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ إلحاقِ المُقِرِّ النَّسَبَ لنَفسِه: أن يَكونَ المُقَرُّ به مَجهولَ النَّسَبِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1813] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 27)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 255). ، والمالِكيَّةِ [1814] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 412)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 540). ، والشَّافِعيَّةِ [1815] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 186)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 414). ، والحَنابِلةِ [1816] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 372)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 148). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إذا كانَ له نَسَبٌ مَعروفٌ فلا حاجةَ إلى إثباتِ نَسَبٍ؛ لاستِغنائِه به عنه [1817] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 27). .
ثانيًا: لأنَّ الإقرارَ لشَخصٍ مَعلومِ النَّسَبِ يَستَلزِمُ إبطالَ نَسَبِه المَعروفِ، فلا يُقبَلُ [1818] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/ 316). .

انظر أيضا: