الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: أن يُصَدِّقَه الحِسُّ أوِ العادةُ


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ إلحاقِ المُقِرِّ النَّسَبَ لنَفسِه: أن يُصَدِّقَه الحِسُّ أوِ العادةُ [1819] فلو كَذَّبَه الحِسُّ بأن أقَرَّ بمَجهولٍ نَسَبُه أنَّه ابنُه، وهو في سِنِّه أو أكبَرُ منه، فلا يَصِحُّ إقرارُه، أو تُكَذِّبُه العادةُ، كَأن يَستَلحِقَ مَن وُلِدَ ببَلَدٍ بَعيدةٍ جِدًّا يُعلَمُ أنَّه لَم يَدخُلْها. يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 186)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 412). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1820] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 27)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 255). ، والمالِكيَّةِ [1821] ((مختصر خليل)) (ص: 185)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 412)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 540). ، والشَّافِعيَّةِ [1822] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 186)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 414). ، والحَنابِلةِ [1823] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 372)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 618). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحِسَّ أوِ العادةَ إذا كَذَّبَه لا يُمكِنُ إلحاقُ النَّسَبِ [1824] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 27)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 259). .
ثانيًا: لأنَّ إقرارَه في هذه الحالِ يَكونُ لَغوًا [1825] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 401). .

انظر أيضا: