الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّالِثةُ: أن يُصَدِّقَ المُقَرُّ له إن كانَ أهلًا للتَّصديقِ


اختَلَفَ الفُقَهاءُ في اشتِراطِ أن يُصَدِّقَ المُقَرُّ له لصِحَّةِ الإلحاقِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُشتَرَطُ لصِحَّةِ إلحاقِ المُقِرِّ النَّسَبَ لنَفسِه: أن يُصَدِّقَه المُقَرُّ له إن كانَ أهلًا للتَّصديقِ [1826] بمعنى: أن يَكونَ المُقَرُّ به مِمَّا يُعتَبَرُ تَصديقُه، كَأن يَستَلحِقَ بالِغًا، فإذا كَذَّبَه لا يَثبُتُ نَسَبُه بإقرارِ المُقِرِّ إلَّا ببَيِّنةٍ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1827] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 27)، ((ملتقى الأبحر)) للحلبي (ص: 416). ، والشَّافِعيَّةِ [1828] ((العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 186)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 414). ، والحَنابِلةِ [1829] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 372)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/ 460). ؛ وذلك لأنَّ الحَقَّ للمُقَرِّ له، فلا يَثبُتُ بدونِ تَصديقِه إذا كانَ مُمَيِّزًا [1830] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 27)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 260). .
القَولُ الثَّاني: لا يُشتَرَطُ لصِحَّةِ إلحاقِ المُقِرِّ النَّسَبَ لنَفسِه: أن يُصَدِّقَه المُقَرُّ له وإن كانَ أهلًا للتَّصديقِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1831] ((التاج والإكليل)) للمواق (7/ 249)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 472). ؛ وذلك لأنَّه إلحاقٌ يَتَعَلَّقُ بفِراشِ نَفسِه، وهو مُصَدَّقٌ في ذلك [1832] يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (7/ 249)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 472). .

انظر أيضا: