الموسوعة الفقهية

مَطْلَب: تَعجيلُ النَّذْرِ المُعَلَّقِ قَبلَ وُجودِ الشَّرطِ


يجوزُ تَعجيلُ النَّذرِ المُعلَّقِ قَبلَ وُجودِ الشَّرطِ أو الصِّفةِ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ في النَّذرِ الماليِّ، كالصَّدَقةِ ؛ وذلك لوُجودِ سَبَبِه الذي هو النَّذرُ

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يقولَ: إنْ شفى اللهُ مريضي فلِلَّهِ عليَّ صَومُ يومٍ، أو عليَّ الصَّدَقةُ بكذا، فيَصومُ أو يتصدَّقُ قبل أن يُشفَى المريضُ يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (1/455)
  2. (2) كأن يقولَ: إنْ شفى اللهُ مريضي فلِلَّهِ عليَّ صَومُ يومٍ، أو عليَّ الصَّدَقةُ بكذا، فيَصومُ أو يتصدَّقُ قبل أن يُشفَى المريضُ يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (1/455)
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/475).
  4. (4) قال ابن تيميَّةَ: (الصَّوابُ على أصلِنا أن يقالَ: في جميعِ العِباداتِ والكَفَّاراتِ، بل وسائِرِ الواجِباتِ التي هي مِن جِنسِ الجائِزِ: أنَّه يجوزُ تَقديمُها إذا وُجِدَ سَبَبُ الوُجوبِ، ولا يَتقدَّمُ على سَبَبِه؛ فعلى هذا إذا قال: إن شفى اللهُ مريضي فلِلَّهِ عليَّ صومُ شَهرٍ، فله تعجيلُ الصَّومِ قبلَ الشِّفاءِ؛ لوُجودِ النَّذرِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/554). ويُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (5/149).
  5. (5) نصَّ الشَّافعيَّةُ على عدَمِ جوازِ تَعجيلِ المنذورِ البَدَنيِّ، كالصَّومِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/327)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي)) (10/78)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/246).
  6. (6) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/475).