الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الاختِلافُ في رَدِّ العَينِ المُعارةِ


إذا ادَّعى المُستعيرُ رَدَّ العَينِ المُعارةِ، وأنكَر المُعيرُ، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ المُعيرِ بيمينِه، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، واختيارُ ابنِ عُثَيمين .
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الرَّدِّ .
ثانيًا: قياسًا على المَدينِ إذا ادَّعى أداءَ الدَّينِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/ 437)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/ 164).
  2. (2) ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (4/478)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/295)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 75).
  3. (3) قال ابنُ عُثَيمين: (قولُه: «أو اختَلَفا في رَدٍّ فقَولُ المالِكِ» «اختلفا» يعني المعيرَ والمستعيرَ في رَدِّ العاريَّةِ، فالقولُ قولُ المالِكِ، مثالُه: أعار إناءً لشَخصٍ، ثمَّ جاء يطلُبُه منه، فقال المستعيرُ: ردَدْتُه، وقال المعيرُ: لم ترُدَّه، فالقولُ قولُ المالِكِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الرَّدِّ). ((الشرح الممتع)) (10/136).
  4. (4) يُنظَر: ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/ 437).
  5. (5) يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 75).