الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الخامِسُ: حُكمُ هِبةِ الرَّجُلِ بعضَ ولدِه دُونَ بعضٍ لغَيرِ سببٍ شرعيٍّ


مَن أعطَى بعضَ ولَدِه دُونَ بَعضِهِم لغيرِ سَببٍ شَرعيٍّ، فإنَّه يجِبُ عليه الرُّجوعُ عنِ العَطيَّةِ، أوِ التَّعديلُ بمَنحِ البقيَّةِ مِثْلَ ما أعطَى البَعضَ، ولو كانَ ذلك في مرَضِ موتِه، ولا يُحتسَبُ مِنَ الثُّلثِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ ، وظاهرُ كلامِ ابنِ حزمٍ ؛ وذلك لأنَّ في إعطائِه تَسوِيةً بمَن خصَّه وفضَّلَه بالعَطيَّةِ، وكونُه لا يُحتسَبُ مِنَ الثُّلثِ؛ ذلك لأنَّه تَدارُكٌ للواجبِ، أشبَهَ قَضاءَ الدَّينِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/105)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/310).
  2. (2) قال ابنُ حزمٍ: (فإنْ كان له ولَدٌ فأعْطاهم، ثم وُلِدَ له ولدٌ؛ فعليه أنْ يُعطِيَه كما أعطاهم، أو يُشرِكَهم فيما أعْطاهم، وإنْ تغيَّرت عَينُ العطيَّةِ، ما لم يَمُتْ أحدُهُم، فيَصيرَ مالُه لغَيرِه؛ فعلى الأبِ حينَئذٍ أنْ يُعطِيَ هذا الولدَ كما أعْطى غيرَه، فإنْ لم يَفعَلْ أُعطِيَ ممَّا ترَكَ أبوه مِن رأْسِ مالِه مِثلُ ذلك). ((المحلى)) (8/96).
  3. (3) ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/310).