الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثَّاني: كيفيَّةُ العدلِ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ


الهِبةُ بيْنَ الأولادِ تكونُ بقَدْرِ أنصِبَتِهم في الميراثِ، وهو مَذهبُ المالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقولُ محمَّدِ بنِ الحسَنِ مِن الحَنفيَّةِ ، وقولٌ عندَ الشَّافعيَّةِ ، وهو قَولُ بعضِ السَّلَفِ ، واختارَهُ ابنُ تَيميَّةَ ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عُثَيمينَ ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ ؛ وذلك اقتِداءً بقِسمةِ اللهِ تعالى للمِيراثِ، وقياسًا لحالِ الحياةِ على حالِ الموتِ، وهو تَعجيلٌ لِمَا يَصِلُ إليهم بعدَ الموتِ؛ فأشبَهَ الميراثَ

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي)) (2/262).
  2. (2) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/285)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/103).
  3. (3) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (4/25).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/309)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/416).
  5. (5) وهو قولُ عطاءٍ وشُريحٍ وإسحاقَ. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (8/97)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/285).
  6. (6) قال ابنُ تَيميَّةَ: (ويجِبُ التَّعديلُ في عَطيَّةِ أولادِه على حسَبِ مِيراثِهم، وهو مَذهبُ أحمدَ، مُسلمًا كان الولدُ أو ذِمِّيًّا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/435).
  7. (7) قال ابنُ بازٍ: (اختلَفَ العلماءُ رحمةُ اللهِ عليهم: هل يُسوَّى بيْنَهم ويكونُ الذَّكَرُ كالأنثى، أم يُفضَّلُ الذكَرُ على الأنثى كالميراثِ؟ على قولَينِ لأهلِ العلم، والأرجحُ: أن تكونَ العطيَّةُ كالميراثِ، وأنَّ التسويةَ تكونُ بجَعْلِ الذكَرِ كالأُنثيَينِ؛ فإنَّ هذا هو الذي جعَلَه اللهُ لهم في الميراثِ، وهو سُبحانه الحكَمُ العدْلُ، فيكونُ المؤمنُ في عَطيَّتِه لأولادِه كذلك كما لو خلَّفَه لهم بعْدَ مَوتِه: للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأُنثيَينِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/377).
  8. (8) قال ابنُ عُثيمينَ: (القولُ الراجحُ: أنَّ الأولادَ يُعطَون على حسَبِ ما ذكَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه في إرْثِهم). ((الشرح الممتع)) (11/79، 80).
  9. (9) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/197).
  10. (10) ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (4/25)، ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص 316)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/285).