الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: تحَوُّلُ العِدَّةِ مِن الأقراءِ إلى الأشهُرِ


المُسِنَّةُ إذا بدأت الاعتِدادَ بالأقراءِ، فارتفَعَ حَيضُها قبلَ انقِضائِه؛ انتَقَلت إلى الاعتِدادِ بالأشهُرِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ الطلاق: 4.
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ دَليلٌ على أنَّ الأشهُرَ بَدَلٌ عن الحَيضِ، فلمَّا ارتفَعَ الأصلُ، انتُقِلَ إلى البَدَلِ، وهو الأشهُرُ
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ العَربيِّ ، والقُرطبيُّ
ثالثًا: لأنَّ العِدَّةَ لا تُلَفَّقُ مِن جِنسَينِ مُختَلِفَينِ، كالشُّهورِ والأقراءِ، وقد تعذَّرَ إتمامُها بالحَيضِ؛ فوجَبَ تَكميلُها بالأشهُرِ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/200).
  2. (2)      قال ابنُ العربي: (فمن انقطعَ حَيضُها، وهي تَقرُبُ مِن حَدِّ الاحتمالِ؛ فواجِبٌ عليها العِدَّةُ بالأشهُرِ بهذه الآيةِ، ومن ارتفَعَت عن حَدِّ الاحتمالِ وجَبَ عليها الاعتِدادُ بالأشهُرِ بالإجماعِ). ((أحكام القرآن)) (4/284).
  3. (3)      قال القرطبي: (المسِنَّةُ إذا اعتَدَّت بالدَّمِ ثمَّ ارتفع، عادت إلى الأشهُرِ، وهذا إجماعٌ). ((تفسير القرطبي)) (18/165).
  4. (4)      ((المغني)) لابن قدامة (8/113).