الموسوعة الفقهية

المَسألةُ السَّابعةُ: اشتِراطُ الإسلامِ للشَّهادةِ على الزِّنا                


يُشتَرَطُ لإقامةِ حَدِّ الزِّنا بالبَيِّنةِ: أن يَكونَ الشُّهودُ مُسلِمينَ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [490] ((المبسوط)) للسرخسي (9/75)، ((الفتاوى الهندية)) (2/ 151). ، والمالِكيَّةِ [491] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 184). ، والشَّافِعيَّةِ [492] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/122)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/438). ، والحَنابِلةِ [493] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 395)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/100). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُه تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [النساء: 15] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه تعالى: مِنْكُمْ فلا يَكونُ الشُّهودُ مِن أهلِ الذِّمَّةِ، وإن كان الحُكمُ على ذَمِّيٍّ [494] يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/ 460). .
ثانيًا: لأنَّ الكُفَّارَ لا تَتَحَقَّقُ العَدالةُ فيهم، فلا تُقبَلُ رِوايَتُهم ولا خَبَرُهمُ الدِّينيُّ [495] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 395). .

انظر أيضا: