الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: يُشتَرَطُ للشَّهادةِ أن لا يَقِلَّ الشُّهودُ عن أربَعةٍ


يُشتَرَطُ في إقامةِ حَدِّ الزِّنا بموجِبِ الشَّهادةِ أن لا يَقِلَّ الشُّهودُ عن أربَعةٍ.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
1- قَولُ اللهِ تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [النساء: 15] .
2- قَولُ اللهِ تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور: 4] .
3- قَولُ اللهِ تعالى: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النور: 13] .
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآياتِ:
الآياتُ دَليلٌ لإثباتِ حَدِّ الزِّنا بالشَّهادةِ، ولفظُ أربَعةٍ نَصٌّ في العَدَدِ والذُّكورةِ [409] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 60). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ سَعدَ بنَ عُبادةَ قال: ((يا رَسولَ اللهِ، إن وجَدتُ مَعَ امرَأتي رَجُلًا، أأُمهِلُه حتَّى آتيَ بأربَعةِ شُهَداءَ؟! قال: نَعَم)) [410] أخرجه مسلم (1498). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ جَوابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لسَعدِ بنِ عُبادةَ رَضِيَ اللهُ عنه يَدُلُّ على اشتِراطِ العَدَدِ في إثباتِ الزِّنا [411] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 69). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافِعيُّ [412] قال الشَّافِعيُّ: (لم أعلَمِ النَّاسَ اختَلفوا في أن لا يُقامَ الحَدُّ في الزِّنا بأقَلَّ مِن أربَعةِ شُهَداءَ). ((الأم)) (7/ 87). ، وابنُ المُنذِرِ [413] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ الشَّهادةَ على الزِّنا أربَعةٌ لا يُقبَلُ أقَلُّ مِنهم). ((الإجماع)) (113). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [414] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (فأجمَع العُلماءُ أنَّ البَيِّنةَ في الزِّنا أربَعةُ شُهَداءَ رِجالٌ عُدولٌ يَشهَدونَ بالصَّريحِ مِنَ الزِّنا لا بالكِنايةِ، وبالرُّؤيةِ كذلك، والمُعايَنةِ). ((الاستذكار)) (7/ 485). ، وابنُ حَزمٍ [415] قال ابنُ حَزمٍ: (فأمَّا وُجوبُ قَبولِ أربَعةٍ في الزِّنا فبنَصِّ القُرآنِ، ولا خِلافَ فيهـ). ((المحلى)) (8/ 476). ، وابنُ العَرَبيِّ [416] قال ابنُ العَرَبيِّ: (قَولُه تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ وهذا حُكمٌ ثابتٌ بإجماعٍ مِنَ الأُمَّةِ). ((أحكام القرآن)) (4/ 459). ، والقاضي عِياضٌ [417] قال القاضي عِياضٌ: (لا خِلافَ بَينَ العُلماءِ في أنَّه لا يُقبَلُ في الزِّنا أقَلُّ مِن أربَعةٍ). ((إكمال المعلم)) (5/ 264). ، وابنُ قُدامةَ [418] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ المُسلِمونَ أنَّه لا يُقبَلُ في الزِّنا أقَلُّ مِن أربَعةِ شُهودٍ). ((المغني)) (10/ 155). وقال عِندَ كَلامِه على شُروطِ الشُّهودِ في الزِّنا: (أن يَكونوا أربَعةً، وهذا إجماعٌ لا خِلافَ فيه بَينَ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (9/ 64). ، والنَّوَويُّ [419] قال النَّوَويُّ: (أجمَعوا على أنَّ البَيِّنةَ أربَعةُ شُهَداءَ ذُكورٌ عُدولٌ... ولا يُقبَلُ دونَ الأربَعةِ). ((شرح صحيح مسلم)) (11/ 192). ، وابنُ القَيِّمِ [420] قال ابنُ القَيِّمِ: (الحُكمُ بأربَعةِ رِجالٍ أحرارٍ، وذلك في حَدِّ الزِّنا واللِّواطِ، أمَّا الزِّنا فبالنَّصِّ والإجماعِ). ((الطرق الحكمية)) (137). .
رابعًا: أنَّ الزِّنا مِن أغلَظِ الفواحِشِ، فغَلُظَتِ الشَّهادةُ فيه؛ ليَكونَ أستَرَ [421] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/ 367).  .
خامِسًا: أنَّ الزِّنا لا يَكونُ إلَّا مِنِ اثنَينِ، فصارَتِ الشَّهادةُ عليه كالشَّهادةِ على فِعلَينِ [422] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/ 367). .

انظر أيضا: