الموسوعة الفقهية

المَسألةُ السَّادِسةُ: اشتِراطُ أصالةِ الشَّهادةِ


يُشتَرَطُ في شُهودِ الزِّنا الأصالةُ، فلا تَجوزُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ في الزِّنا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [482] ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 56)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 191). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ [483] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/ 274)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 452 -453). ، والحَنابِلةِ [484] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 438)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 637). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الشَّهادةَ على الشَّهادةِ فيها ضَربُ شُبهةٍ مِن حَيثُ إنَّ الكَلامَ إذا تَداوَلَته الألسِنةُ تُمكِنُ فيه زيادةٌ ونُقصانٌ [485] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 56)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 191). .
ثانيًا: لأنَّ الشَّهادةَ على الشَّهادةِ بَدَلٌ، والأبدالُ مَنصوبةٌ للحاجةِ، ولا تُقامُ الحُدودُ بمِثلِه؛ لأنَّها مَبنيَّةٌ على الدَّرءِ [486] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 56)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 191). .
ثالثًا: قياسًا على رَدِّ كِتابِ القاضي إلى القاضي مِن حُدودِ اللهِ تعالى؛ لأنَّها في مَعناه لاشتِراكِهما في كَونِهما فرعًا لأصلٍ [487] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 438)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 637).  .
رابعًا: لأنَّ الحُدودَ مَبنيَّةٌ على السَّترِ والدَّرءِ بالشُّبُهاتِ، والشَّهادةُ على الشَّهادةِ فيها شُبهةٌ يَتَطَرَّقُ إليها احتِمالُ السَّهوِ والكَذِبِ في شُهودِ الفَرعِ، مَعَ احتِمالِ ذلك في شُهودِ الأصلِ [488] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 438)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 637).  .
خامِسًا: لأنَّها إنَّما تُقبَلُ للحاجةِ، ولا حاجةَ إليها في الحَدِّ؛ لأنَّ سَترَ صاحِبِه أَولى مِنَ الشَّهادةِ عليه [489] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 438)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 637).  .

انظر أيضا: