موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 489 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
441 - ] أخرجه مسلم (1554). .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على أنَّ تَلَفَ المَبيعِ والمُستَأجَرِ قَبلَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
443 - للقاعِدةِ. مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- إذا أقَرَّ رَجُلٌ بدَينٍ في حالِ الصِّحَّةِ وبآخَرَ في حالِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
444 - على هذه القاعِدةِ: 1- لو زَوَّجَ رَجُلٌ ابنَتَه، ثُمَّ قال: كُنتُ مَجنونًا أو مَحجورًا عليَّ يَومَ زَوَّجتُها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ
447 - للقاعِدةِ:تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:1- إذا أسلَمَ الرَّجُلُ على أكثَرَ مِن أربَعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ