موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 664 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )
406 - ؛ إذ إنَّه لَمَّا سَلَّمَ إلَيه المَبيعَ فقد سَلَّطَه، وهذا التَّسليطُ مِنه قد صَحَّ لكَونِه طائِعًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
407 - النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُسلمونَ على شُروطِهم)) [642] أخرجه البخاريُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: قاعِدةُ الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
408 - للرَّجُلِ أن يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طيبِ نَفسِه؛ وذلك لشِدَّةِ ما حَرَّمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
412 - رَضيَ اللهُ عنهما، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو بِعتَ مِن أخيك ثَمَرًا فأصابَته.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
417 - على هذه القاعِدةِ: 1- لو زَوَّجَ رَجُلٌ ابنَتَه، ثُمَّ قال: كُنتُ مَجنونًا أو مَحجورًا عليَّ يَومَ زَوَّجتُها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ
419 - اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وإذا حَلَفتَ على يَمينٍ، فرَأيتَ غَيرَها خَيرًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
420 - ). .2- مِنَ السُّنَّةِ:فعَن عُروةَ البارِقيِّ رَضيَ اللهُ عنه ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه