موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 861 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
406 - للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه عِندَ تَساوي الحُقوقِ وانعِدامِ التَّرجيحِ بَينَها بسَبَبٍ شَرعيٍّ مَعلومٍ، فإنَّا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
409 - ;. ولَفظُ مُسلمٍ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لَو يُعطى النَّاسُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
411 - ، أوِ الميراثِ، أوِ الإحياءِ، وغَيرِها مِنَ الأسبابِ الشَّرعيَّةِ، وما لَم يوجَدِ السَّبَبُ المُعتَبَرُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه
413 - ، ولا يَكونُ شَرطًا في الاستِدامةِ، وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ كُلَّ ما كان شَرطًا مُعتَبَرًا في استِدامةِ العَقدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا
419 - عليه الإتلافُ، وليس بمُباشَرةٍ ولا تَسَبُّبٍ، كالمُمسِكِ مَعَ المُباشِرِ أوِ المُتَسَبِّبِ؛ لأنَّه لَم يَصدُرْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها