موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: التَّجريدُ


المُرادُ بشَرطِ "التَّجريدِ" أن تَكونَ القاعِدةُ مُبَيِّنةً لأحكامِ أفعالِ الأشخاصِ بصِفاتِهم لا بأعيانِهم، فلا تَتَناولُ واقِعةً بعَينِها ولا شَخصًا لذاتِه.
فمَثَلًا: قاعِدةُ: "الضَّرَرُ يُزالُ" لا تَعني ضَرَرًا مُعَيَّنًا في واقِعةٍ خاصَّةٍ، بَل كُلَّ ضَرَرٍ تَنطَبِقُ عليه صِفاتُ الضَّرَرِ الذي أمَرَ الشَّارِعُ بإزالَتِه، كما أنَّه لا يَتَناولُ شَخصًا بعَينِه، بَل إنَّ إزالةَ الضَّرَرِ يَنبَغي أن تَشمَلَ كُلَّ شَخصٍ.
فالتَّجريدُ يُقصَدُ به رَبطُ الأحكامِ بالأشخاصِ والوقائِعِ أوِ النَّوازِلِ ذَواتِ الصِّفاتِ المُعَيَّنةِ لا لذَواتِها وأشخاصِها، بَل للمَعنى القائِمِ بها، مَهما اختَلَفَت زَمانًا ومَكانًا، فتَشتَمِلُ على حُكمٍ مَوضوعيٍّ مُجَرَّدٍ عَنِ الارتِباطِ بأعيانِ المَسائِلِ، صالِحٍ للِانطِباقِ على كُلِّ أو جُلِّ الجُزئيَّاتِ المَعلولةِ بعِلَّتِه، مِن غَيرِ أن يَكونَ خاصًّا ببَعضِها دونَ بَعضٍ؛ لأنَّه إذا كانَ خاصًّا بعَينِ الجُزئيَّةِ لا بمَوضوعِها وعِلَّتِها لم تَقُمْ به حينَئِذٍ قاعِدةٌ، وإنَّما يَصِحُّ أن يَنعَقِدَ به الحَدُّ أو ما أشبَهَ ذلك [46] يُنظر: ((مَعْلَمة زايد)) (1/ 360)، ((قواعد الفقه الكلية)) لعلام (ص: 80)، ((المفصل)) ليعقوب الباحسين (ص: 81- 82). .

انظر أيضا: