موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
212 - )) لمحمد الروقي (ص: 362)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/626). ، وصيغةِ: "كُلُّ عَقدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
221 - على هذه القاعِدةِ:1- لا يَستَحِقُّ الوارِثُ الميراثَ إلَّا بَعدَ التَّيَقُّنِ مِن مَوتِ المورِّثِ في حَياةِ الوارِثِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى
225 - بالعَينِ يَسقُطُ بتَلَفِها مِن غَيرِ تَفريطٍ [3610] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/382.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها