موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: الاستِحقاقُ لا يَثبُتُ بالاحتِمالِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بصيغةِ: "بالاحتِمالِ لا يَثبُتُ الاستِحقاقُ" [3268] يُنظر: ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 970). ، وصيغةِ: "الاستِحقاقُ لا يَثبُتُ إلَّا بدَليلٍ موجِبٍ له" [3269] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/158)، ((غمز عيون البصائر)) للحموي (2/342). ، وصيغةِ: "الاستِحقاقُ لا يَثبُتُ بعَقدٍ يَحتَمِلُ الرَّفعَ والفَسخَ" [3270] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (29/176). ، وصيغةِ: "الاستِحقاقُ بالشَّكِّ لا يَثبُتُ" [3271] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (30/28). ، وصيغةِ: "المُحتَمَلُ لا يَكونُ حُجَّةً للإلزامِ" [3272] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/8). ، وصيغةِ: "الحَقُّ لا يَثبُتُ إلَّا بيَقينٍ" [3273] يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/199). ، وصيغةِ: "الحُكمُ لا يَثبُتُ بالاحتِمالِ" [3274] يُنظر: ((التلويح)) للتفتازاني (2/129)، ((انتقاض الاعتراض)) لابن حجر (2/646)، ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (18/396). ، وصيغةِ: "الحُكمُ لا يَثبُتُ إلَّا بالبَيِّنةِ الكامِلةِ" [3275] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (12/209). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ ثُبوتَ الحَقِّ لمُستَحِقِّه لا يَكونُ بالاحتِمالِ ولا بالشَّكِّ، ولا بُدَّ مِنَ اليَقينِ بحُجَّةٍ صَحيحةٍ تُثبِتُه؛ لأنَّ الاستِحقاقَ يَنبَني على السَّبَبِ، فلا يَثبُتُ الاستِحقاقُ إلَّا بدَليلٍ موجِبٍ له؛ إذِ الحَقُّ لا يَثبُتُ إلَّا بالبَيِّنةِ الكامِلةِ [3276] يُنظر: ((شرح السير الكبير)) (ص: 970)، ((المبسوط)) (16/158) و(30/28) كلاهما للسرخسي، ((المغني)) لابن قدامة (12/209)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/199). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفَرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى)، ووَجهُ تَفَرُّعِها عنها أنَّ الاحتِمالَ ليس حُجَّةً تَعتَمِدُ الدَّعوى الصَّحيحةُ عليها، فلا يَثبُتُ به الاستِحقاقُ؛ لأنَّ الحَقَّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ (الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى).
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- لا يَستَحِقُّ الوارِثُ الميراثَ إلَّا بَعدَ التَّيَقُّنِ مِن مَوتِ المورِّثِ في حَياةِ الوارِثِ؛ لأنَّ سَبَبَ الاستِحقاقِ حَياتُه بَعدَ مَوتِ صاحِبِه، والاستِحقاقُ يَنبَني على السَّبَبِ، فما لَم يُتَيَقَّنِ السَّبَبُ لا يَثبُتُ الاستِحقاقُ [3277] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (30/28)، ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (1/1/379). .
2- الابنُ الذي عُلِمَ أنَّه كان نَصرانيًّا في وقتٍ، فجاءَ مُسلِمًا بَعدَ مَوتِ الأبِ، وزَعَمَ أنَّه كان أسلَمَ في حَياتِه، لَم يُصَدَّقْ إلَّا بحُجَّةٍ، ولا يَثبُتُ ميراثُه باحتِمالِ كَونِه صادِقًا. وكَذلك لَو عُلِمَ أنَّ الابنَ كان مُرتَدًّا في وقتٍ فقال: أسلَمتُ قَبلَ مَوتِ الأبِ. وقال الأخُ: أسلَمتَ بَعدَ مَوتِه. فإنَّه لا يَستَحِقُّ الميراثَ ما لَم يُثبِتْ بالبَيِّنةِ إسلامَه قَبلَ مَوتِ أبيه [3278] يُنظر: ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 970). .
3- لا يَستَحِقُّ المُشتَري المَبيعَ إلَّا إذا تَمَّ البَيعُ صَحيحًا بشُروطِه [3279] يُنظر: ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (1/1/379). .

انظر أيضا: