الفَرعُ الرَّابِعُ: الدَّعوى لا تُشتَرَطُ في حُقوقِ اللهِ
أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الدَّعوى لا تُشتَرَطُ في حُقوقِ اللهِ"
[3280] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/56). ، وصيغةِ: "حُقوقُ اللهِ تَعالى لا تُسمَعُ فيها الدَّعوى ولا تُستَحَقُّ فيها الأيمانُ"
[3281] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/11). ، وصيغةِ: "الأحكامُ المُتَعَلِّقةُ بحُقوقِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ لا يُشتَرَطُ سَبقُ الدَّعوى فيها"
[3282] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/667). ، وصيغةِ: "لا يُشتَرَطُ سَبقُ الدَّعوى في الشَّهادةِ بحُقوقِ اللهِ"
[3283] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/389). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.حُقوقُ اللهِ تَعالى ضَربانِ:
أحَدُهما: ما لا يَتَعَلَّقُ به حَقٌّ لآدَميٍّ البَتَّةَ، كَحَدِّ الزِّنا، وحَدِّ شُربِ الخَمرِ، فلا تَصِحُّ الدَّعوى فيه، ولا يَلزَمُ الجَوابُ عنها؛ لوُرودِ الشَّرعِ بسَترِه، ولِأنَّ الدَّعوى لا تَصِحُّ إلَّا مِن خَصمٍ في حَقِّه أو حَقِّ غَيرِه، وهو غَيرُ مَوجودٍ في هذه الدَّعوى.
فإن تَعَلَّقَ بالزِّنا حَقٌّ لآدَميٍّ كالقاذِفِ بالزِّنا إذا طولِبَ بالحَدِّ، فقال: أنا صادِقٌ في قَذفِه بالزِّنا، وادَّعاه على المَقذوفِ، سُمِعَت حينَئِذٍ هذه الدَّعوى؛ ليَكونَ الإقرارُ به مُسقِطًا لحَدِّ القَذفِ.
الثَّاني: ما تَعَلَّقَ به حَقٌّ لآدَميٍّ، لسَرِقةٍ توجِبُ الغُرمَ، وهو حَقٌّ لآدَميٍّ، والقَطعُ، وهو حَقٌّ للهِ تَعالى، فإن سَقَطَ الغُرمُ بتَحليلٍ أو إبراءٍ، لَم تَصِحَّ الدَّعوى فيه حينَئِذٍ، وسَقَطَ وُجوبُ اليَمينِ فيها، وإن كان الغُرمُ باقيًا صَحَّت فيه الدَّعوى، ووجَبَت فيه اليَمينُ، فإن نَكَلَ السَّارِقُ عنِ اليَمينِ رُدَّت على المُدَّعي، فإذا حَلَفَ استَحَقَّ الغُرمَ، ولَم يَجِبِ القَطعُ؛ لأنَّ الغُرمَ مِن حُقوقِ الآدَميِّينَ، والقَطعَ مِن حُقوقِ اللهِ تَعالى، فأُجريَ على كُلِّ واحِدٍ مِنهما حُكمُ انفِرادِه، ولَم يَتَغَيَّرْ بالاجتِماعِ.
فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ كُلَّ حَقٍّ للهِ تَعالى، كالحُدودِ الخالِصةِ للهِ تَعالى، أوِ الزَّكاةِ، أوِ الكَفَّارةِ، وما كان حَقًّا لآدَميٍّ غَيرِ مُعَيَّنٍ، كالوقفِ على الفُقَراءِ والمَساكينِ أو جَميعِ المُسلِمينَ، أوِ المَساجِدِ، أوِ الوصيَّةِ لشَيءٍ مِن ذلك، فلا يَفتَقِرُ أداءُ الشَّهادةِ فيه إلى تَقدُّمِ دَعوى؛ لأنَّ ذلك ليس له مُستَحِقٌّ مُعَيَّنٌ مِنَ الآدَميِّينَ يَدَّعيه، ويُطالِبُ به، فلا يُشتَرَطُ سَبقُ الدَّعوى في الشَّهادةِ بحُقوقِ اللهِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالى هو الخَصمُ فيها، والعَبدُ الشَّاهدُ نائِبُه، فتَضَمَّنَ شَهادَتُه دَعواه، فالادِّعاءُ بحُقوقِ اللهِ واجِبٌ على كُلِّ إنسانٍ، وبِما أنَّ كُلَّ إنسانٍ خَصمٌ في تلك الدَّعاوى، فتَكونُ الدَّعوى مَوجودةً حُكمًا
[3284] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/147)، ((المغني)) (14/209)، ((الكافي)) (4/288) كلاهما لابن قدامة، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (29/294)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (4/508)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/389). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفَرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى)؛ لأنَّ حُقوقَ اللهِ تَعالى لا تَحتاجُ إلى دَعوى، فلا تَكونُ الدَّعوى شَرطًا في ثُبوتِها.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ وعَمَلِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم:
1- مِنَ السُّنَّةِ:عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((ألا أُخبِرُكُم بخَيرِ الشُّهَداءِ؛ الذي يَأتي بشَهادَتِه قَبلَ أن يُسألَها )) [3285] أخرجه مسلم (1719). .
وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ ورَدَ -على أحَدِ القَولَينِ في مَعناه- فيما تُقبَلُ فيه شَهادةُ الحِسبةِ، وهو فيما كان مِن حُقوقِ اللهِ تَعالى، مِثلُ: حَدِّ الزِّنا، والشُّربِ، وقَطعِ السَّرِقةِ، وحَدِّ قاطِعِ الطَّريقِ، والزَّكاةِ، فتُقبَلُ فيها شَهادةُ الحِسبةِ
[3286] يُنظر: ((التهذيب)) للبغوي (8/229)، ((شرح النووي على مسلم)) (12/17)، ((البدر المنير)) لابن الملقن (9/659). .
2- مِن عَمَلِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم:فقد شَهِدَ أبو بَكرةَ وأصحابُه على المُغيرةِ بنِ شُعبةَ بالزِّنا
[3287] لفظُه: عن قَسامةَ بنِ زُهَيرٍ، قال: لمَّا كان من شأنِ أبي بَكرةَ والمُغيرةِ بنِ شُعبةَ الذي كان، قال أبو بَكرةَ: اجتَنِبْ أو تَنَحَّ عن صلاتِنا، فإنَّا لا نُصَلِّي خَلفَك، قال: فكَتَب إلى عُمَرَ في شأنِه، قال: فكَتَب عُمَرُ إلى المغيرةِ: أمَّا بَعدُ، فإنَّه قد رَقِيَ إلَيَّ مِن حَديثِكَ حَديثٌ، فإن يَكُنْ مَصدوقًا عَلَيكَ فلَأن تَكونَ مُتَّ قَبلَ اليَومِ خَيرٌ لَكَ، قال: فكَتَبَ إلَيه وإلى الشُّهودِ أن يُقبِلوا إلَيه. فلَمَّا انتَهَوا إلَيه دَعا الشُّهودَ فشَهدوا، فشَهدَ أبو بَكرةَ، وشِبلُ بنُ مَعبَدٍ، وأبو عَبدِ اللهِ نافِعٌ، قال: فقال عُمَرُ حينَ شَهدَ هَؤُلاءِ الثَّلاثةُ: أودى المُغيرةَ أربَعةٌ، وشَقَّ على عُمَرَ شَأنُه جِدًّا، فلَمَّا قامَ زيادٌ، قال: لَن يَشهَدَ إن شاءَ اللهُ إلَّا بحَقٍّ، ثُمَّ شَهدَ، فقال: أمَّا الزِّنا فلا أشهَدُ به، ولَكِنِّي قد رَأيتُ أمرًا قَبيحًا، فقال عُمَرُ: اللهُ أكبَرُ، حُدُّوهم، فجَلَدَهم، فلَمَّا فرَغَ مِن جَلدِ أبي بَكرةَ قامَ أبو بَكرةَ، فقال: أشهَدُ أنَّه زانٍ، فذَهَبَ عُمَرُ يُعيدُ عليه الحَدَّ، فقال عَليٌّ: إن جَلَدتَه فارجُمْ صاحِبَكَ، فتَرَكَه، فلَم يجلدْ في قَذفٍ مَرَّتَينِ بَعدُ. أخرجه ابن أبي شيبة (29421) واللفظ له، والبيهقي (17124). صحَّح إسنادَه الألباني في ((إرواء الغليل)) (8/29)، وقال الشوكاني في ((الفتح الرباني)) (9/4751): القِصَّةُ متواترةٌ لم يخالِفْ في صِحَّتِها وتواتُرِها أحدٌ من أهلِ الشَّرعِ. ، وشَهدَ الجارودُ وأبو هرَيرةَ على قُدامةَ بنِ مَظعونٍ بشُربِ الخَمرِ
[3288] لَفظُه: عن عَبدِ اللهِ بنِ عامِرِ بنِ رَبيعةَ، وكان أبوه شَهدَ بَدرًا: إنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ استَعمَلَ قُدامةَ بنَ مَظعونٍ على البَحرَينِ وهو خالُ حَفصةَ وعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فقدِمَ الجارودُ سَيِّدُ عَبدِ القَيسِ على عُمَرَ مِنَ البَحرَينِ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّ قُدامةَ شَرِبَ فسَكِرَ، ولَقد رَأيتُ حَدًّا مِن حُدودِ اللهِ حَقًّا عَلَيَّ أن أرفَعَه إلَيكَ، فقال عُمَرُ: «مَن يَشهَدُ مَعَكَ؟» قال: أبو هرَيرةَ، فدَعا أبا هرَيرةَ فقال: بمَ أشهَدُ؟ قال: لَم أرَه يَشرَبُ، ولَكِنِّي رَأيتُه سَكرانَ، فقال عُمَرُ: لَقد تَنَطَّعتَ في الشَّهادةِ، قال: ثُمَّ كَتَبَ إلى قُدامةَ أن يَقدَمَ إلَيه مِنَ البَحرَينِ، فقال الجارودُ لعُمَرَ: أقِمْ على هذا كِتابَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، فقال عُمَرُ: «أخَصمٌ أنتَ أم شَهيدٌ» قال: بَل شَهيدٌ، قال: «فقد أدَّيتَ شَهادَتَكَ» قال: فقد صَمَتَ الجارودُ حَتَّى غَدا على عُمَرَ، فقال: أقِمْ على هذا حَدَّ اللهِ، فقال عُمَرُ: «ما أراكَ إلَّا خَصمًا، وما شَهدَ مَعَكَ إلَّا رَجُلٌ» فقال الجارودُ: إنِّي أنشُدُكَ اللَّهَ، فقال عُمَرُ: «لَتُمسِكَنَّ لسانَكَ أو لَأسوءَنَّكَ» فقال الجارودُ: أما واللهِ ما ذاكَ بالحَقِّ أن شَرِبَ ابنُ عَمِّكَ وتَسوءُني! فقال أبو هرَيرةَ: إن كُنتَ تَشُكُّ في شَهادَتِنا فأرسِلْ إلى ابنةِ الوليدِ فسَلْها، وهيَ امرَأةُ قُدامةَ، فأرسَلَ عُمَرُ إلى هندَ ابنةِ الوليدِ يَنشُدُها، فأقامَتِ الشَّهادةَ على زَوجِها، فقال عُمَرُ لقُدامةَ: «إنِّي حادُّكَ» فقال: لَو شَرِبتُ كما يَقولونَ ما كان لَكُم أن تَجلِدوني، فقال عُمَرُ: «لمَ؟» قال قُدامةُ: قال اللهُ تَعالى: ليس على الذينَ آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِموا إذا ما اتَّقَوا وآمَنوا [المائدة: 93] الآية، فقال عُمَرُ: «أخطَأتَ التَّأويلَ، إنَّكَ إذا اتَّقَيتَ اجتَنَبتَ ما حَرَّمَ اللهُ عَلَيكَ» قال: ثُمَّ أقبَلَ عُمَرُ على النَّاسِ، فقال: «ماذا تَرَونَ في جَلدِ قُدامةَ؟» قالوا: لا نَرى أن تَجلِدَه ما كان مَريضًا، فسَكَتَ عَن ذلك أيَّامًا وأصبَحَ يَومًا وقد عَزَمَ على جَلدِه، فقال لأصحابِه: «ماذا تَرَونَ في جَلدِ قُدامةَ؟» قالوا: لا نَرى أن تَجلِدَه ما كان ضَعيفًا، فقال عُمَرُ: «لَأن يَلقى اللَّهَ تَحتَ السِّياطِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن يَلقاه وهو في عُنُقي، ائتُوني بسَوطٍ تامٍّ» فأمَرَ بقُدامةَ فجُلِدَ، فغاضَبَ عُمَرُ قُدامةَ وهَجَرَه، فحَجَّ وقُدامةُ مَعَه مُغاضِبًا له، فلَمَّا قَفَلا مِن حَجِّهما ونَزَلَ عُمَرُ بالسُّقيا نامَ، ثُمَّ استَيقَظَ مِن نَومِه قال: «عَجِّلوا عَلَيَّ بقُدامةَ فائتوني به، فواللهِ إنِّي لَأرى آتٍ أتاني» فقال: سالِمْ قُدامةَ فإنَّه أخوكَ، فعَجِّلوا إلَيَّ به، فلَمَّا أتَوه أبى أن يَأتيَ، فأمَرَ به عُمَرُ إن أبى أن يَجُرُّوه إليه، فكَلَّمَه عُمَرُ واستَغفَرَ له، فكان ذلك أوَّلَ صُلحِهما. أخرجه عبد الرزاق (17076) واللفظ له، وابن شبة ((تاريخ المدينة)) (3/842)، والبيهقي (17579). وأخرجه البخاري مختصرًا معلقًا قبل حديث (7162) بلفظ: وقد كَتَب عُمَرُ إلى عامِلِه في الجارودِ. صحَّح إسنادَه ابنُ حَجَر في ((فتح الباري)) (13/151)، والقسطلاني في ((إرشاد الساري)) (10/232). وذهب إلى تصحيحه ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (2/168). ، وشُهِدَ على الوليدِ بنِ عُقبةَ بشُربِ الخَمرِ أيضًا
[3289] لَفظُه: عَن حُصَينِ بنِ المُنذِرِ الرَّقاشيِّ أبو ساسانَ، قال: شَهدتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وأُتيَ بالوليدِ قد صَلَّى الصُّبحَ رَكعَتَينِ، ثُمَّ قال: أزيدُكُم؟ فشَهدَ عليه رَجُلانِ -أحَدُهما حُمرانُ- أنَّه شَرِبَ الخَمرَ، وشَهدَ آخَرُ أنَّه رَآه يَتَقَيَّأُ، فقال عُثمانُ: إنَّه لَم يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَها، فقال: يا عَليُّ، قُمْ فاجلِدْه، فقال عَليٌّ: قُمْ يا حَسَنُ فاجلِدْه، فقال الحَسَنُ: ولِّ حارَّها مَن تَولَّى قارَّها، فكَأنَّه وجَدَ عليه، فقال: يا عَبدَ اللهِ بنَ جَعفَرٍ، قُمْ فاجلِدْه، فجَلَدَه وعَليٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أربَعينَ، فقال: أمسِكْ، ثُمَّ قال: جَلَدَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أربَعينَ، وجَلَدَ أبو بَكرٍ أربَعينَ، وعُمَرُ ثَمانينَ، وكُلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحَبُّ إلَيَّ. أخرجه مسلم (1707). .
وكُلُّ ذلك مِن غَيرِ تَقدُّمِ دَعوى؛ فدَلَّ على أنَّ حُقوقَ اللهِ تَعالى لا تَفتَقِرُ الشَّهادةُ بها إلى تَقدُّمِ الدَّعوى؛ لأنَّ ذلك ليس له مُستَحِقٌّ مُعَيَّنٌ مِنَ الآدَميِّينَ يَدَّعيه ويُطالِبُ به
[3290] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (14/209). .
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- إذا كان في السَّماءِ عِلَّةٌ مِن غَيمٍ أو غُبارٍ أو دُخانٍ، قَبِلَ القاضي بمَجلِسِه خَبَرَ واحِدٍ عَدلٍ أو خَبَرَ مَستورِ الحالِ لَم يَظهَرْ فِسقُه في ثُبوتِ رَمَضانَ، ولا يُشتَرَطُ لَفظةُ الشَّهادةِ ولا تَقدُّمُ الدَّعوى لإثباتِ رَمَضانَ
[3291] يُنظر: ((المهيأ)) للكماخي (2/173). .
2- لا يُعتَبَرُ في ابتِداءِ الوقفِ قَبولٌ مِن أحَدٍ، ولا رِضًا مِنه؛ لأنَّ الوقفَ مِن حُقوقِ اللهِ تَعالى، فلا يَفتَقِرُ إلى تَقدُّمِ الدَّعوى
[3292] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (14/209)، ((مدونة الوقف)) لمجموعة مؤلفين (3/228). .
3- لا يُستَحلَفُ في حُقوقِ اللهِ تَعالى المَحضةِ، كَحَدِّ الشُّربِ والزِّنا؛ لأنَّ الدَّعوى لا تُسمَعُ فيه ابتِداءً
[3293] يُنظر: ((بحر المذهب)) للروياني (14/180)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (30/110). .