موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: أقوالُ الأئِمَّةِ المُجتَهِدينَ


تُعتَبَرُ أقوالُ الأئِمَّةِ المُجتَهِدينَ الفُقَهاءِ أحَدَ المَصادِرِ المُهِمَّةِ في تَكوينِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ، فقدِ اتَّسَقَ فيه الفِقهُ وتَفَتَّحَت بَراعِمُه، وانفَصَلَ عَنِ الفُنونِ الأُخرى، ومِن هذه القَواعِدِ:
1- قَولُ أبي يوسُفَ يَعقوبَ بنِ إبراهيمَ القاضي: "ليس للإمامِ أن يُخرِجَ شَيئًا مِن يَدِ أحَدٍ إلَّا بحَقٍّ ثابِتٍ مَعروفٍ" [376] ((الخراج)) (ص: 78)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 106). .
2- قَولُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الشَّيبانيِّ: "لا يَجتَمِعُ الأجرُ والضَّمانُ" [377] ((الأصل)) (2/ 231)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 316)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 26)، ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 431). .
3- قَولُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الشَّيبانيِّ: "كُلُّ شَيءٍ كُرِهَ أكلُه والِانتِفاعُ به على وجهٍ مِنَ الوُجوهِ فشِراؤُه وبَيعُه مَكروهٌ، وكُلُّ شَيءٍ لا بَأسَ بالِانتِفاعِ به فلا بَأسَ ببَيعِه" [378] ((الحجة على أهل المدينة)) (2/ 771- 772). .
4- قَولُ الشَّافِعيِّ: "الرُّخَصُ لا يُتَعَدَّى بها مَواضِعُها" [379] ((الأم)) (1/ 99). .
5- قَولُ الشَّافِعيِّ: "إذا ضاقَ الأمرُ اتَّسَعَ" [380] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (1/ 121)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 83)، ويُنظر أيضًا: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/ 196). ، قال مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمةَ: (سَمِعتُ الرَّبيعَ يَقولُ: سُئِلَ الشَّافِعيُّ عَنِ الذُّبابةِ تَقَعُ على النَّتنِ ثُمَّ تَطيرُ فتَقَعُ في ثَوبِ المَرءِ، فقال الشَّافِعيُّ: يَجوزُ أن تَيبَسَ أرجُلُها في طَيَرانِها، فإن كانَ كَذلك، وإلَّا فالشَّيءُ إذا ضاقَ اتَّسَعَ) [381] ((صحيح ابن خزيمة)) (2/ 1230). . وقال الزَّركَشيُّ: (هذه مِن عِباراتِ الإمامِ الشَّافِعيِّ رَضيَ اللهُ عنه الرَّشيقةِ، وقد أجابَ بها في ثَلاثةِ مَواضِعَ) [382] ((المنثور)) (1/ 121). .
6- قَولُ الشَّافِعيِّ: "إنَّما تُملَكُ الغَلَّةُ بالضَّمانِ في المِلكِ الصَّحيحِ" [383] ((الأم)) (4/4). . وهيَ قاعِدةُ "الخَراجُ بالضَّمانِ" [384] يُنظر: ((القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي)) لحمد الهاجري (ص: 201). .
7- قَولُ أحمَدَ بنِ حَنبَلٍ: "كُلُّ شَيءٍ ما جازَ فيه البَيعُ يَجوزُ فيه الهِبةُ والصَّدَقةُ والرَّهنُ" [385] يُنظر: ((مسائل الإمام أحمد)) رواية أبي داود (ص: 276). .
8- قاعِدةُ "الإشارةُ بالأمانِ بمَنزِلةِ الأمانِ". نَصَّ عليها مالِكٌ. وذلك في قَولِه لمَّا سُئِلَ عَنِ الإشارةِ بالأمانِ بقَتلٍ، أهيَ عِندَكَ بمَنزِلةِ الكَلامِ؟ قال: (نَعَم، وأرى أن يُتَقدَّمَ إلى الجُيوشِ: أن لا تَقتُلوا أحَدًا أشاروا إليه بالأمانِ؛ لأنَّ الإشارةَ عِندي بمَنزِلةِ الكَلامِ) [386] ((الموطأ)) (1/ 359). ولِلتَّوسُّعِ حَولَ نُصوصِ مالِكٍ التي تَطَوَّرَت صياغَتُها وجَرَت مَجرى القَواعِدِ الفِقهيَّةِ يُنظَرُ: ((منتقى من نصوص الإمام مالك الواردة في «الموطأ» التي أجراها المالكية مجرى القواعد الفقهية)) لمهدية بهلول، مجلة المعيار -كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر الجزائر، العدد 45، المجلد 23، 2019م. .

انظر أيضا: