موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: نُصوصُ الصَّحابةِ


فكَثيرٌ مِن نُصوصِ الصَّحابةِ وأقضيَتِهم تُعتَبَرُ مَصدَرًا مُهِمًّا لقَواعِدَ وضَوابِطَ فِقهيَّةٍ، وقد قال القَرافيُّ: (فلا بُدَّ لعُقولِهمُ الصَّافيةِ مِن قَواعِدَ يُلاحِظونَها) [368] ((الفروق)) (3/ 110). .
فمن هذه القَواعِدِ:
1- قَولُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه: "مَقاطِعُ الحُقوقِ عِندَ الشُّروطِ" [369] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 485)، ((مجموع الفتاوى)) (32/ 164)، ((القواعد النورانية)) (ص: 275) كلاهما لابن تيمية، ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 486). ، فهيَ قاعِدةٌ فِقهيَّةٌ في بابِ الشُّروطِ.
2- قَولُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: "كُلُّ شَيءٍ في القُرآنِ: أو، أو فهو مُخَيَّرٌ، وكُلُّ شَيءٍ: فمَنْ لم يَجِدْ فهو الأوَّلُ فالأوَّلُ" [370] يُنظر: ((مصنف عبد الرزاق)) (5/ 120)، ((مصنف ابن أبي شيبة)) (7/ 344)، ((تفسير الطبري)) (3/ 398). . ورُوِيَ عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ [371] يُنظر: ((مصنف ابن أبي شيبة)) (7/ 344). . فهيَ قاعِدةٌ فِقهيَّةٌ في بابِ الكَفَّاراتِ والتَّخييرِ فيها.
3- قَولُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: (كُلُّ شَيءٍ أجازَه المالُ فلَيسَ بطَلاقٍ) يَعني: الخُلعَ [372] يُنظر: ((مصنف عبد الرزاق)) (6/ 487). .

انظر أيضا: