الموسوعة الحديثية


- كنتُ مع عمرَ حيث تمسُّ رُكبتي رُكبتَه فجاءه رجلٌ فقال يا أميرَ المؤمنينَ تزوَّجت هذه وشرطتُ لها دارَها وإني أجمعُ لأمري أو لِشأني أن أنتقلَ إلى أرضِ كذا وكذا فقال لها شَرطُها فقال الرجلُ هلك الرجالُ إذ لا تشاءُ امرأةٌ أن تُطلِّقَ زوجَها إلا طلَّقتْ فقال عمرُ المُؤمنونَ على شروطِهم عند مقاطعِ حُقوقِهم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالرحمن بن غنم | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 6/304
| التخريج : أخرجه البخاري معلقا (3/190)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (662)، وابن أبي شيبة (22464)، والبيهقي (550) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - حق المرأة على الزوج وكالة - إيفاء الحقوق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
شَرعَ اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وجَعَلَه سكَنًا ومَودَّةً بَينَ الزَّوجَينِ، وسَمَّاه ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لِما يَقتَضيه هذا العَقدُ بَينَ الزَّوجَينِ مِن حُقوقٍ وواجِباتٍ، على كُلٍّ مِنهما أن يُؤَدِّيَها حَتَّى تَستَقيمَ الحَياةُ الزَّوجيَّةُ، ومِن ذلك الوفاءُ بشَرطِ عَقدِ النِّكاحِ، فإذا اشتَرَطَتِ المَرأةُ عِندَ عَقدِ النِّكاحِ شُروطًا لا تُخِلُّ بمَقصودِ النِّكاحِ فإنَّه يَلزَمُ الوفاءُ بها، وقد قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أحَقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا به ما استَحلَلتُم به الفُروجَ. ومِن تلك الشُّروطِ ما لَو شَرَطَتِ المَرأةُ أن تَبقى في دارِها فإنَّه يَلزَمُ الزَّوجَ الوفاءُ به، وإذا أخَلَّ بهذا الشَّرطِ فللمَرأةِ الحَقُّ في طَلَبِ الطَّلاقِ، وقد جاءَ مَعنى ذلك عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه، يَقولُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ غَنمٍ الأشعَريُّ أحَدُ التَّابِعينَ: كُنتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه حَيثُ تَمَسُّ رُكبَتي رُكبَتَه، أي: أنَّه كان قريبًا مِنه جِدًّا، فجاءَه رَجُلٌ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ تَزَوَّجتُ هذه. وكَأنَّه أشارَ إلى امرَأةٍ كانت حاضِرةً مَعَه، وشَرَطتُ لَها دارَها، أي: أن تَبقى في دارِها، وإنِّي أجمَعُ لأمري أو لشَأني أن أنتَقِلَ إلى أرضِ كَذا وكَذا، أي: أُريدُ أن أنتَقِلَ مِن هذا المَكانِ وهذه الدَّارِ إلى دارٍ أُخرى، فماذا تَرى في ذلك؟ فقال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: لَها شَرطُها، أي: لا بُدَّ مِنَ الوفاءِ لَها بشَرطِها. فقال الرَّجُلُ: هَلَكَ الرِّجالُ! أي: وقَعوا في الأمرِ الذي يُؤَدِّي إلى هَلاكِهم والمَشَقَّةِ عليهم؛ إذ لا تَشاءُ امرَأةٌ أن تُطلِّقَ زَوجَها إلَّا طَلَّقَت، بحَيثُ إذا شَرَطَت على الزَّوجِ شرطًا فلَم يوفِ به فلَها طَلَبُ الطَّلاقِ، فقال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: المُؤمِنونَ على شُروطِهم عِند مَقاطِعِ حُقوقِهم. والمَقاطِعُ: جَمعُ مَقطَعٍ، أرادَ أنَّ المَواضِعَ التي تُقطَعُ الحُقوقُ فيها عِندَ وُجودِ الشُّروطِ، والمَعنى: أنَّ الشَّرطَ قاطِعُ الحَقِّ لمَن شَرطَه. وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الشُّروطِ في النِّكاحِ.
وفيه لُزومُ الوفاءِ بشُروطِ النِّكاحِ.
وفيه أنَّ الزَّوجَ إذا أخَلَّ بشُروطِ النِّكاحِ فللزَّوجةِ الحَقُّ في فَسخِ النِّكاحِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها