موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: التَّرجيحُ بَينَ الجُزئيَّاتِ المُتَعارِضةِ


استَنَدَتِ العَديدُ مِنَ القَواعِدِ في تَكوينِها إلى التَّرجيحِ بَينَ الجُزئيَّاتِ المُتَعارِضةِ، والمُرادُ بذلك أنَّه إذا تَعارَضَت لدَيهم أحكامُ بَعضِ الجُزئيَّاتِ أوِ الأسبابِ التي تَقتَضيها نَفيًا أو إثباتًا، نَظَروا في وُجوهِ التَّرجيحِ بَينَهما، ثُمَّ عَمَّموا ذلك، وأسَّسوا مِنها قَواعِدَ تُتبَعُ في التَّرجيحِ في جَميعِ الأحوالِ المُشابِهةِ، ومِن أمثِلةِ هذه القَواعِدِ:
1- قاعِدةُ "إذا تَعارَضَ المانِعُ والمُقتَضي قُدِّمَ المانِعُ" [364] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (1/ 348)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 115)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 21). . فإذا تَعارَضَ دَليلٌ يَقتَضي المَنعَ أوِ التَّحريمَ مَعَ دَليلٍ آخَرَ يَقتَضي الإباحةَ، قُدِّمَ دَليلُ التَّحريمِ في الأصَحِّ تَغليبًا للتَّحريمِ ودَرءًا للمَفسَدةِ [365] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/ 52)، ((الوجيز)) لبورنو (ص: 266). .
2- قاعِدةُ "لو تَعارَضَ الموجِبُ والمُسقِطُ يُغَلَّبُ المُسقِطُ" [366] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (1/ 350). .
3- قاعِدةُ: "إذا تَعارَضَ الحاظِرُ والمُبيحُ قُدِّمَ الحاظِرُ" [367] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (2/ 396)، ((المنثور)) للزركشي (1/ 337). .

انظر أيضا: