موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: العَقلُ


المُرادُ هنا استِنادُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ إلى العَقلِ، ومِمَّا يَشمَلُه ذلك: امتِناعُ الجَمعِ بَينَ الضِّدَّينِ، والتَّلازُمُ، ونَذكُرُ أمثِلةً للقَواعِدِ المُستَنِدةِ إليهما.
أوَّلًا: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ المُستَنِدةُ إلى امتِناعِ الجَمعِ بَينَ الضِّدَّينِ:
ومِن أمثِلَتِها:
1- قاعِدةُ: "لا حُجَّةَ مَعَ التَّناقُضِ لكِن لا يَختَلُّ مَعَه حُكمُ الحاكِمِ" [353] يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 25). . وفي لفظٍ: "لا حُجَّةَ مَعَ المُناقَضةِ" [354] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 232). .
2- قاعِدةُ: "الجَوازُ الشَّرعيُّ يُنافي الضَّمانَ" [355] يُنظر: ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/ 289)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 27)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 75). . فالضَّمانُ يَكونُ بسَبقِ التَّعَدِّي وفِعلِ ما لا يَجوزُ، فكَيفَ يَجتَمِعُ مَعَ الجَوازِ الشَّرعيِّ؟ فقد تَنافَيا! [356] يُنظر: ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 449). .
ثانيًا: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ المُستَنِدةُ إلى التَّلازُمِ.
والمُرادُ بالتَّلازُمِ الاستِدلالُ بكَونِ أحَدِ الأمرَينِ مُقتَضيًا الآخَرَ في الحُكمِ، ولَو رُفِعَ أحَدُهما لارتَفَعَ الآخَرُ، والِاستِدلالُ بالنَّتيجةِ على المُنتِجِ، والِاستِدلالُ على الشَّيءِ بخاصِّيَّتِه، وَفقَ شُروطٍ خاصَّةٍ في مَجالِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ [357] يُنظر: ((معجم لغة الفقهاء)) لقلعجي وقنيبي (ص: 143)، ((التخريج عند الفقهاء والأصوليين)) ليعقوب الباحسين (ص: 284). .
ومِن أمثِلَتِها:
1- قاعِدةُ "إذا سَقَطَ الأصلُ سَقَطَ الفَرعُ" [358] يُنظر: ((التمهيد)) للكلوذاني (2/ 221)، ((المعلم)) للمازري (2/ 175)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 21)، ((قواعد الفقهـ)) (ص: 57). . وفي لفظٍ: ((يَسقُطُ الفَرعُ إذا سَقَطَ الأصلُ)) [359] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 103). .
2- قاعِدةُ: "لا يَثبُتُ الفَرعُ والأصلُ باطِلٌ، ولا يَحصُلُ المُسَبِّبُ والسَّبَبُ غَيرُ حاصِلٍ" [360] يُنظر: ((إيضاح المسالك)) للونشريسي (1/ 266). .
3- قاعِدةُ: "إذا بَطَلَ الشَّيءُ بَطَلَ ما في ضِمنِه" [361] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 338)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 21)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 56). .
4- قاعِدةُ: "مَن مَلَكَ شَيئًا يَملِكُ ما هو مِن ضَروراتِه وتَوابِعِه" [362] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 254)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/ 31)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 21). . والضَّرورةُ هنا يُرادُ بها اللُّزومُ لا الضَّرورةُ بمَعنى الاضطِرارِ؛ فمَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن لوازِمِه عَقلًا أو عُرفًا، ولَو لم يُشتَرَطْ في العَقدِ [363] يُنظر: ((الوجيز)) لبورنو (ص: 334). .

انظر أيضا: