موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الاستِصحابُ


المُرادُ بالِاستِصحابِ ثُبوتُ أمرٍ في الزَّمانِ الثَّاني لثُبوتِه في الزَّمانِ الأوَّلِ؛ لفِقدانِ ما يَصلُحُ للتَّغييرِ [340] يُنظر: ((جمع الجوامع)) لابن السبكي (ص: 108). ويُنظر أيضًا: ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/377)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (3/261)، ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 361)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/659). ، وقيلَ: هو الحُكمُ ببَقاءِ أمرٍ مُحَقَّقٍ غَيرِ مَظنونٍ عَدَمُه، وهو بمَعنى إبقاءِ ما كانَ على ما كانَ [341] يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 339). .
فيُنظَرُ للشَّيءِ على أيِّ حالٍ كانَ فيُحكَمُ بدَوامِه على ذلك الحالِ، ما لم يَقُمْ دَليلٌ على خِلافِه [342] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/ 23). .
ومِنَ القَواعِدِ التي استَنَدَت إلى الاستِصحابِ في تَكوينِها:
1- قاعِدةُ "الأصلُ بَقاءُ ما كانَ على ما كانَ" [343] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (14/ 356)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 13)، ((القواعد)) للحصني (1/ 269)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 51)، ((إيضاح المسالك)) للونشريسي (1/ 386)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 49). .
ومَنطوقُ هذه القاعِدةِ هو نَفسُه مَعنى الاستِصحابِ [344] يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 339). .
2- قاعِدةُ "القديمُ يُترَكُ على قِدَمِه" [345] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 391)، ((شرح الوقاية)) للمحبوبي (5/ 111)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 16). .
وهيَ تَرجِعُ إلى القاعِدةِ السَّابِقةِ: "الأصلُ بَقاءُ ما كانَ على ما كانَ" [346] يُنظر: ((تكملة حاشية ابن عابدين)) لنجل ابن عابدين (8/ 170). ، والمَعنى أنَّ القديمَ الموافِقَ للشَّرعِ يَجِبُ أن يُترَكَ على حالِه القديمِ ما لم يَثبُتْ خِلافُه؛ لأنَّ بَقاءَ ذلك الشَّيءِ مُدَّةً طَويلةً دَليلٌ على أنَّه مُستَنِدٌ على حَقٍّ مَشروعٍ فيُحكَمُ بأحَقِّيَّتِه [347] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/ 24). .
3- قاعِدةُ "الأصلُ إضافةُ الحادِثِ إلى أقرَبِ أوقاتِه" [348] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 55). .
والمُرادُ بها إذا وقَعَ الاختِلافُ في سَبَبِ وزَمَنِ حُدوثِ أمرٍ يُنسَبُ إلى أقرَبِ الأوقاتِ إلى الحالِ ما لم تَثبُتْ نِسبَتُه إلى زَمَنٍ بَعيدٍ [349] يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 17). ، وهذا إذا كانَ الحُدوثُ مُتَّفَقًا عليه وإنَّما وقَعَ الاختِلافُ في تاريخِ حُدوثِه [350] يُنظر: ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 125). .
4- قاعِدةُ "اليَقينُ لا يُرفَعُ بالشَّكِّ" [351] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 13). .
وهيَ تَرجِعُ إلى الاستِصحابِ؛ فاستِصحابُ الأصلِ المُتَيَقَّنِ لا يُزيلُه شَكٌّ طارِئٌ عليه [352] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/ 13)، ((أصول الفقهـ)) للسلمي (ص: 202). .

انظر أيضا: