موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 694 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )
214 - لأمانِهم إذا قاتَلونا؛ لقَولِ اللهِ تعالى: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
221 - حتَّى شَرِبَ خَمرًا أو أكَل مُحَرَّمًا، فعليه أن يَتَقَيَّأَ إذا قدَرَ عليه، هذا إن لم يَكُنْ صائِمًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إذا تَعارَضَ المانِعُ والمُقتَضي قُدِّمَ المانِعُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.
225 - ، عن جَدِّه؛ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها