موسوعة القواعد الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: إذا تَعارَضَ المانِعُ والمُقتَضي قُدِّمَ المانِعُ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "إذا تَعارَضَ المانِعُ والمُقتَضي قُدِّمَ المانِعُ" [780] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/206). ، ويُعَبَّرُ عنها أيضًا بـ "المانِعُ مُقدَّمٌ على المُقتَضي" [781] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/480)، ((حاشية العبادي على الغرر البهية)) (3/394). ، و"إذا اجتَمَعَ مانِعٌ ومُقتَضٍ غَلبَ المانِعُ على المُقتَضي" [782] يُنظر: ((إعانة الطالبين)) للبكري (2/ 273). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
إذا اجتَمَعَ في تَصَرُّفٍ أو أمرٍ دَواعٍ تَقتَضي صِحَّتَه وتَسويغَه، وأُخرى تَقتَضي مَنعَه وعَدَمَ الاعتِدادِ به، فإنَّ ما يَقتَضي مَنعَه يُقدَّمُ على ما يَقتَضي تَسويغَه، أي: يُقدَّمُ في الرُّتبةِ والعَمَلِ؛ لأنَّ المَنعَ لمَفسَدةٍ، واعتِناءُ الشَّارِعِ بدَرءِ المَفاسِدِ أكثَرُ، ولكَونِه يوافِقُ الأصلَ، وهو بَراءةُ الذِّمَّةِ [783] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/206)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/480)، ((حاشية العبادي على الغرر البهية)) (3/394)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/244). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ أدِلَّةُ قاعِدةِ (دَرءُ المَفاسِدِ يُقدَّمُ على جَلبِ المَصالِحِ). وقاعِدةِ (إذا اجتَمَعَ الحَلالُ والحَرامُ غَلَبَ الحَرامُ).
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- إن أُكرِهَ رَجُلٌ حتَّى شَرِبَ خَمرًا أو أكَل مُحَرَّمًا، فعليه أن يَتَقَيَّأَ إذا قدَرَ عليه، هذا إن لم يَكُنْ صائِمًا فرضًا، فإن كان صائِمًا فرضًا حَرُم عليه التَّقَيُّؤُ؛ لوُجودِ المُقتَضي والمانِعِ، فيُغَلَّبُ المانِعُ [784] يُنظر: ((حاشية البجيرمي على شرح الخطيب)) (4/322). .
2- المَنعُ مِن حَبسِ الأبِ إذا امتَنَعَ أو ماطَل في سَدادِ دَينٍ له على ولَدِه [785] يُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للجصاص (4/ 282)، ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد (10/ 18)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (4/ 333). ؛ لوُجودِ المُقتَضي لذلك، والمانِعِ، وهو الأُبوَّةُ، ولُزومُ البرِّ واجتِناب العُقوقِ، فيُغَلَّبُ المانِعُ [786] يُنظر: ((شرح المجلة)) للأتاسي (1/ 107). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استِثناءاتٌ:
استَثنى بَعضُ العُلماءِ صورًا مِن هذه القاعِدةِ؛ مِنها:
1- إذا اختَلطَ مَوتى المُسلمينَ بالكُفَّارِ، بحَيثُ يَتَعَذَّرُ التَّمييزُ بَينَهم، وجَبَ غَسلُ الجَميعِ والصَّلاةُ عليهم، مَعَ أنَّ غَسلَ الكُفَّارِ والصَّلاةَ عليهم حَرامٌ [787] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (1/ 132- 133)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 115). .
2- المُضطَرُّ يَجِبُ عليه أكلُ المَيتةِ، وإن كانت حَرامًا [788] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (1/ 133). .

انظر أيضا: