لا؛ فالِابنُ يَحجُبُ أبناءَ الابنِ وبَناتِ الابنِ، فأمَّا الأُنثى مِنَ الفُروعِ فلا تَحجُبُ مَن تَحتَها، لَكِن
https://dorar.net/feqhia/13723لا؛ فالِابنُ يَحجُبُ أبناءَ الابنِ وبَناتِ الابنِ، فأمَّا الأُنثى مِنَ الفُروعِ فلا تَحجُبُ مَن تَحتَها، لَكِن
https://dorar.net/feqhia/13723يَوْمًا ويَحصُدَ معَه الآخَرُ يَوْمًا، أو يُسكِنَه دارًا ليُسكِنَه الآخَرُ بَدَلَها، لكنَّ الغالِبَ
https://dorar.net/feqhia/7858، فنُعْطيه بالنِّسْبةِ للثَّمانينَ). ((الشرح الممتع)) (10/351). ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [135] لكنْ
https://dorar.net/feqhia/8280لتحَيَّل المتحَيِّلون، فجاء المستَدينُ للدَّائِنِ، وقال: أريد منك مائةَ ألفٍ ولكنِّي أعرِفُ أنَّك
https://dorar.net/feqhia/9076وإن كانت الوصيَّةُ من الدَّينِ، ولكِنَّ ترْكَها من بابِ تَركِ الأَولى، ولا يُوجِبُ الضَّمانَ. وإذا مَرِض المودَعُ
https://dorar.net/feqhia/10373، وأنَّ نِصابَها ما ذُكِرَ، وهو مُجمَعٌ عليه في الأمرين). ((سبل السلام)) (2/125). لكنَّ الخلافَ ثابِتٌ
https://dorar.net/feqhia/2263له وتَسَلُّمُه. 2- إذا لم يَكُنِ المُدَّعى في ضَمانِ مَن يُريدُ الادِّعاءَ للغائِبِ لَكِنَّه يُريدُ
https://dorar.net/feqhia/13153فيها مَقالٌ، لَكِن مَجموعُها يَدُلُّ على شُهرةِ الواقِعةِ عَن عَليٍّ، وتَلَقِّي العُلَماءِ لَها بالقَبولِ
https://dorar.net/feqhia/13425مَخاضٍ؛ فإنَّها صَدَقَتُك، فقال: ذاك ما لا لَبَنَ فيه، ولا ظَهْرَ، ولكنْ هذه ناقةٌ فتيَّةٌ عظيمةٌ سَمينةٌ
https://dorar.net/feqhia/2291: ((إذا أتيتُم الغائِطَ فلا تستقبِلوا القِبلةَ، ولا تَستَدبِروها ببولٍ ولا غائِطٍ، ولكِن شرِّقوا أو غَرِّبوا [604
https://dorar.net/feqhia/106). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/306). لكنْ قال ابنُ حَزْمٍ: (ولا يُجزِئُ في العَقيقةِ إلَّا ما يَقعُ
https://dorar.net/feqhia/3881أَفضَلُ، ليس بواجبٍ، لكنْ أَفضَلُ، يُعَقُّ عنه ويُسمَّى. أمَّا إنْ كان السَّقْطُ في الرَّابعِ وما قَبْلَه
https://dorar.net/feqhia/3900أن يَكونَ حافِظًا لكُلِّ فُروعِ مَذهَبِه، ولَكِنَّ استِحضارَه للقاعِدةِ يُيَسِّرُ له ذلك كَثيرًا
https://dorar.net/qfiqhia/34مَعَ التَّناقُضِ لكِن لا يَختَلُّ مَعَه حُكمُ الحاكِمِ" [353] يُنظر: ((مجلة الأحكام
https://dorar.net/qfiqhia/110إلى نيَّةٍ، ولكِن تَزيدُ القاعِدةُ الفرعيَّةُ عليها بَيانَ أنَّ حُكمَ النِّيَّةِ في النَّفلِ يَتبَعُ
https://dorar.net/qfiqhia/258إلى ساكِتٍ قَولٌ، ولكِنَّ السُّكوتَ في مَعرِضِ الحاجةِ إلى البَيانِ بَيانٌ" [58] يُنظر
https://dorar.net/qfiqhia/546المُتَعاقِدَينِ، إلَّا أنَّ الرِّضا أمرٌ قَلبيٌّ لا اطِّلاعَ لأحَدٍ عليه، لكِنْ هناكَ أُمورٌ تَدُلُّ
https://dorar.net/qfiqhia/549الاختيارُ الحَقيقيُّ مِنه، ولكِن لأنَّه يَفسُدُ اختيارُه به، فالمَرءُ مَجبولٌ على حُبِّ حَياتِه، وهذا
https://dorar.net/qfiqhia/610الشَّهادةَ للمُدَّعي بالمِلكِ وِراثةً عن أبيه، لكِن قالوا: لا يُقضى له بالمِلكِ وِراثةً عن أبيه؛ لأنَّ شَرطَ
https://dorar.net/qfiqhia/722وانتِفاءُ مَوانِعها، فإذا وُجِدَ مانِعٌ عِندَ إنشاءِ العَقدِ فإنَّه يَمنَعُ انعِقادَه، لكِن إذا نَشَأ عَقدٌ
https://dorar.net/qfiqhia/755القاعِدةُ مُتَعَلِّقةٌ بالبَدَلِ لا مِن حَيثُ إنَّه يَقومُ مَقامَ الأصلِ، لكِن مِن حَيثُ إنَّ الأصلَ هنا
https://dorar.net/qfiqhia/973إذا مَضَت مِنه الأفعالُ، وجامَعَ، ولَكِنَّه لَم يَدرِ أنَّ جِماعَه جَرى قَبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ
https://dorar.net/qfiqhia/1375بمعيَّنٍ، فيصِحُّ؛ لأنَّها عامَّةٌ، وكلامُنا على المعيَّنِ، فلا بدَّ أن يكونَ ممن يَملِكُ، لكنْ لو
https://dorar.net/feqhia/6094اشتَرَطَ أصحابُ المَذاهِبِ شُروطًا كما سَيَأتي، لَكِنْ ذَهَبَ ابنُ حَزْمٍ والشَّوكانيُّ وابنُ عُثَيمين إلَى
https://dorar.net/feqhia/7059في الحرب. ولكن الله يمهد بذلك للمسلمين - إن عادوا إلى دينهم - ليسوؤوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول
https://dorar.net/article/810). .لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103).لاَّ
https://dorar.net/tafseer/6/26السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ
https://dorar.net/tafseer/7/36إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ [البقرة: 30]: مقاتلُ بن سليمان، وابن جرير، والسمرقندي، والثعلبي
https://dorar.net/tafseer/38/12بين جُملةِ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وجُملةِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؛ فَصِيغَ النَّظمُ في قالِبِ
https://dorar.net/tafseer/20/1شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ- قولُه: غَافِرِ الذَّنْبِ
https://dorar.net/tafseer/40/1