الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ حَجبِ الحِرمانِ بالشَّخصِ [263] يُنظر: ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 70،69)، (الخلاصة في علم الفرائض)) لناصر الغامدي (290،291).


القاعِدةُ الأولى: في الأُصولِ: فكُلُّ وارِثٍ مِنَ الأُصولِ يَحجُبُ مَن فوقَه إذا كانَ مِن جِنسِه؛ فالأبُ يَحجُبُ الأجدادَ لأنَّهم مِن جِنسِه، ولا يَحجُبُ الجَدَّاتِ لأنَّهنَّ مِن غَيرِ جِنسِه، والأُمُّ تَحجُبُ الجَدَّاتِ لأنَّهنَّ مِن جِنسِها، ولا تَحجُبُ الأجدادَ لأنَّهم مِن غَيرِ جِنسِها.
القاعِدةُ الثَّانيةُ: في الفُروعِ: فكُلُّ ذَكَرٍ وارِثٍ مِنَ الفُروعِ يَحجُبُ مَن تَحتَه، سَواءٌ كانَ مِن جِنسِه أم لا؛ فالِابنُ يَحجُبُ أبناءَ الابنِ وبَناتِ الابنِ، فأمَّا الأُنثى مِنَ الفُروعِ فلا تَحجُبُ مَن تَحتَها، لَكِن إذا استَغرَقنَ الثُّلُثَينِ فإنَّ مَن تَحتَهنَّ مِنَ الإناثِ يَسقُطنَ، إلَّا أن يُعَصِّبَهنَّ ابنُ ابنٍ بدَرَجَتِهنَّ أو أنزَلَ منهنَّ.
القاعِدةُ الثَّالِثةُ: في الحَواشي مَعَ الأُصولِ والفُروعِ: فكُلُّ ذَكَرٍ وارِثٍ مِنَ الأُصولِ والفُروعِ فإنَّه يَحجُبُ الحَواشيَ الذُّكورَ منهم والإناثَ، ولا يُستَثنى مِن ذلك شَيءٌ على القَولِ الرَّاجِحِ، وأمَّا الإناثُ مِنَ الأُصولِ أوِ الفُروعِ فلا يَحجُبنَ الحَواشيَ، إلَّا إناثَ الفُروعِ، وهنَّ البَناتُ وبَناتُ الابنِ، فيَحجُبنَ الإخوةَ لأُمٍّ.
القاعِدةُ الرَّابِعةُ: في الحَواشي بَعضِهم مَعَ بَعضٍ: فكُلُّ مَن يَرِثُ منهم بالتَّعصيبِ فإنَّه يَحجُبُ مَن دونَه في الجِهةِ أوِ القُربِ أوِ القوَّةِ، على ما سَبَقَ في بابِ التَّعصيبِ. وأمَّا مَن يَرِثُ بالفَرضِ –كالأخَواتِ- فإنَّه لا يَحجُبُ مَن يَرِثُ بالتَّعصيبِ ولا بالفَرضِ [264] إلَّا ما سَبَقَ فيما استَغرَقَتِ الأخَواتُ الشَّقيقاتُ الثُّلُثَينِ، فتَسقُطُ الأخَواتُ لأبٍ إن لَم يُعَصِّبْهنَّ أخٌ لأبٍ. .
القاعِدةُ الخامِسةُ: في الولاءِ: فكُلُّ مَن يَرِثُ بالتَّعصيبِ مِنَ النَّسَبِ فإنَّه يَحجُبُ مَن يَرِثُ به مِنَ الولاءِ، وكُلُّ مَن كانَ أعلى مِن غَيرِه بالجِهةِ أوِ المَنزِلةِ أوِ القوَّةِ فإنَّه يَحجُبُ مَن دونَه.
القاعِدةُ السَّادِسةُ: في العَصَباتِ: إذا اجتَمَعَ عاصِبانِ فأكثَرُ قُدِّمَ مَن كانَت جِهَتُه مُقدَّمةً، فيُقدَّمُ الأبُ على الأخِ، فإنِ استَوتِ الجِهةُ قُدِّمَ الأقرَبُ، فيُقدَّمُ الأخُ على ابنِ الأخِ، فإنِ اتَّحَدا في الجِهةِ والقُربِ قُدِّمَ الأقوى، فيُقدَّمُ مَن أدلى للمَيِّتِ بأصلَينِ على مَن أدلى له بأصلٍ واحِدٍ، فيُقدَّمُ الأخُ الشَّقيقُ على الأخِ لأبٍ.
القاعِدةُ السَّابِعةُ: كُلُّ مَن أدلى بواسِطةٍ حَجَبَته تلك الواسِطةُ، إلَّا الإخوةَ مِنَ الأُمِّ؛ فإنَّهم يُدلونَ بالأُمِّ ويَرِثونَ مَعَها، وإلَّا الجَدَّةَ أُمَّ الأبِ وأُمَّ الجَدِّ؛ فإنَّها تُدلي بهما وتَرِثُ مَعَهما [265] يُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/ 343)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 398)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 466،461)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 780).        .

انظر أيضا: