موسوعة القواعد الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ لا يُنسَبُ إلى ساكِتٍ قَولٌ، ولكِنَّ السُّكوتَ في مَعرِضِ الحاجةِ إلى البَيانِ بَيانٌ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "لا يُنسَبُ إلى ساكِتٍ قَولٌ، ولكِنَّ السُّكوتَ في مَعرِضِ الحاجةِ إلى البَيانِ بَيانٌ" [58] يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 24). ويُنظر أيضًا: ((الأم)) للشافعي (1/178)، ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (2/167)، ((المنثور)) للزركشي (2/206)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 142). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
جُعِلتِ العِباراتُ لتُعَبِّرَ عن مَقاصِدِ المُكَلَّفينَ، ويُعرَفُ قَصدُ المَرءِ بعِبارَتِه، أمَّا السُّكوتُ فلا يُعرفُ به مَذهَبُ المَرءِ ولا اختيارُه، فلا يُنسَبُ إليه حينَئِذٍ قَولٌ ولا يَنعَقِدُ بسُكوتِه عَقدٌ ولا التِزامٌ، إلَّا إذا احتَفَّت بالسُّكوتِ قَرائِنُ تَدُلُّ على الرِّضا، أو قامَ دَليلٌ على الاكتِفاءِ به، أو كان في مَوضِعٍ تَمَسُّ الحاجةُ فيه إلى البَيانِ، فيُنَزَّلُ السُّكوتُ حينَئِذٍ مَنزِلةَ النُّطقِ، ويَكونُ بَيانًا [59] يُنظر: ((البرهان)) لإمام الحرمين (1/271)، ((المنثور)) للزركشي (2/206)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 142)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 24)، ((الوجيز)) للبورنو (1/205). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:
وهو أنَّ السُّكوتَ مُتَرَدَّدٌ في شَأنِه ويَحتَمِلُ أُمورًا، فقد يَسكُتُ مِن غَيرِ إضمارِ الرِّضا؛ إذ قد يَكونُ لمانِعٍ أو لسُخطٍ أو غَيرِه، فلا يَصلُحُ دَليلُ الرِّضا مَعَ الشَّكِّ والاحتِمالِ [60] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 151)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/242)، ((المحصول)) للرازي (4/153)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (6/2569)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/99). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- لو سَكَتَ عن قَطعِ عُضوٍ مِنه أو إتلافِ شَيءٍ مِن مالِه مِن غَيرِ فِعلٍ مِنه، لا يَسقُطُ ضَمانُه [61] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (2/206)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 142)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 129)، ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 454). .
2- لو سَكَتَتِ الثَّيِّبُ عِندَ الاستِئذانِ في النِّكاحِ، لم يَقُمْ مَقامَ الإذنِ قَطعًا [62] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 142). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استِثناءاتٌ:
1- السُّكوتُ مِنَ البكرِ في الإذنِ في النِّكاحِ إذا استَأذَنَها الأبُ أوِ الجَدُّ يُعتَبَرُ إذنًا [63] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (2/167)، ((المنثور)) للزركشي (2/206)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 129). .
2- المُدَّعى عليه إذا سَكَتَ عنِ الجَوابِ بَعدَ عَرضِ اليَمينِ عليه جُعِل كالمُنكِرِ النَّاكِلِ، فتُرَدُّ اليَمينُ على المُدَّعي [64] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (2/206)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 131). .

انظر أيضا: